responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 133

..........


(أ) هل يشترط في الموصي لهذه الأشياء أن يكون عدلا؟ قال الشيخ في النهاية: نعم، حيث قال عند دخول هذه في الوصية: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فان لم يكن عدلا و كان متّهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه [1] و تبعه القاضي في ذلك [2] و باقي الأصحاب على عدم الاشتراط، و لعلّ الشيخ أراد الإقرار و عبر عنه بالوصية، فلهذا اعتبر التهمة و عدمها، معوّلا في ذلك على رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، و لم يسمّ ما فيها، و فيها طعام، أ يعطاها الرجل و ما فيها؟ قال: هي للّذي أوصى له بها، إلّا أن يكون صاحبها متّهما، و ليس للورثة شي‌ء [1].

قال العلامة: و لا دلالة فيه على أنّ الموصي إذا كان عدلا يخرج من الأصل، و ان كان متّهما يخرج من الثلث [4].

قلت: اعتبار التهمة و عدمها يكفي عن ذكر العدالة، لأنّ صيغة الوصية صيغة الإقرار، و العدل لا يقول غير الواقع و لا يجوز أن يظلم الورثة بتصرّفه في أكثر من الثلث، فلما ذكر التهمة في الخبر عبّر الشيخ عند ضدّها بالعدالة، فيكون شرطا في تنفيذ مجموع ما أقرّ به، ماضيا من الأصل، و لهذا قال عقيبه: (و ان كان متّهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه).

(ب) هل يدخل ما في هذه الأشياء و عليها أم لا؟ فيه مذهبان:


[1] النهاية: باب الوصية المبهمة، ص 614 س 4 قال: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا إلخ.

[2] لم اعتثر عليه في المهذب.

[4] المختلف: في الوصايا، ص 60 س 12 قال: و لا دلالة فيه على أنّ الموصي إذا كان عدلا يخرج من الثلث إلخ.


[1] التهذيب: ج 9 [16] باب الوصية المبهمة، ص 212 الحديث 15.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست