اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 133
..........
(أ) هل يشترط في الموصي لهذه الأشياء أن يكون عدلا؟ قال الشيخ في النهاية: نعم،
حيث قال عند دخول هذه في الوصية: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فان لم يكن عدلا
و كان متّهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه [1] و تبعه القاضي في ذلك [2] و باقي
الأصحاب على عدم الاشتراط، و لعلّ الشيخ أراد الإقرار و عبر عنه بالوصية، فلهذا
اعتبر التهمة و عدمها، معوّلا في ذلك على رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه
السّلام عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، و لم يسمّ ما فيها، و فيها طعام، أ يعطاها
الرجل و ما فيها؟ قال: هي للّذي أوصى له بها، إلّا أن يكون صاحبها متّهما، و ليس
للورثة شيء[1].
قال
العلامة: و لا دلالة فيه على أنّ الموصي إذا كان عدلا يخرج من الأصل، و ان كان
متّهما يخرج من الثلث [4].
قلت: اعتبار
التهمة و عدمها يكفي عن ذكر العدالة، لأنّ صيغة الوصية صيغة الإقرار، و العدل لا يقول
غير الواقع و لا يجوز أن يظلم الورثة بتصرّفه في أكثر من الثلث، فلما ذكر التهمة
في الخبر عبّر الشيخ عند ضدّها بالعدالة، فيكون شرطا في تنفيذ مجموع ما أقرّ به،
ماضيا من الأصل، و لهذا قال عقيبه: (و ان كان متّهما لم تنفذ الوصية في أكثر من
ثلثه).
(ب) هل يدخل
ما في هذه الأشياء و عليها أم لا؟ فيه مذهبان:
[1]
النهاية: باب الوصية المبهمة، ص 614 س 4 قال: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا إلخ.
[2] لم
اعتثر عليه في المهذب.
[4]
المختلف: في الوصايا، ص 60 س 12 قال: و لا دلالة فيه على أنّ الموصي إذا كان عدلا
يخرج من الثلث إلخ.
[1]
التهذيب: ج 9
[16] باب الوصية المبهمة، ص 212 الحديث 15.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 133