responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 135

..........


فلهذا قال: (يحبر ضعفها الشهرة) و هذه الرواية هي مستند الحكم في السيف و الصندوق.

و أمّا مستند الحكم في السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، و لم يسمّ ما فيها، و فيها طعام، أ يعطاها الرجل و ما فيها؟ قال: هي للّذي أوصى له بها، إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها [1].

و لما كان قوله عليه السّلام «هي للذي اوصى له بها» غير صريح إلّا في دخول السفينة خاصة، و يفهم من فحوى باقي الكلام دخول ما فيها بقوله «الّا ان يكون صاحبها استثنى ما فيها»- قال المصنف: الى فحوى رواية. و فحوى الكلام ما فهم معناه من قصد المتكلم لقرينة من غير دلالة اللفظ عليه. و اختار المصنف في الشرائع الدخول جزما و نسب القول الآخر الى البعد [2] و العلامة رحمه اللّه فصّل في المختلف فقال: بدخول ما في هذه الأشياء، و عليها مع القرينة، و عدمه مع عدمها [3] و قال في المعتمد: و يدخل حلية السيف المعين فيه، دون جفنه، و لا يدخل المظروف في السفينة و الصندوق و الجراب [4].

(ج) أطلق الشيخ الصندوق و الجراب [5] و قيد المفيد الصندوق بالمقفل


[2] الشرائع: الطرف الثاني في الوصية المبهمة، قال: و لو اوصى بسيف معين، دخل الجفن و الحلية في الوصية إلخ.

[3] المختلف: في الوصايا ص 60 س 19 قال: فالوجه حينئذ التفصيل إلخ.

[4] لم نظفر على هذا الكتاب.

[5] النهاية: باب الوصية المبهمة، ص 613 س 18 قال: و إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف و كان في جفن و عليه حلية، كان السيف له بما فيه و عليه إلخ.


[1] الفقيه: ج 4 [108] باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة، ص 161 الحديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست