اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 135
..........
فلهذا قال: (يحبر ضعفها الشهرة) و هذه الرواية هي مستند الحكم في السيف و الصندوق.
و أمّا
مستند الحكم في السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن
رجل قال: هذه السفينة لفلان، و لم يسمّ ما فيها، و فيها طعام، أ يعطاها الرجل و ما
فيها؟ قال: هي للّذي أوصى له بها، إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها[1].
و لما كان
قوله عليه السّلام «هي للذي اوصى له بها» غير صريح إلّا في دخول السفينة خاصة، و
يفهم من فحوى باقي الكلام دخول ما فيها بقوله «الّا ان يكون صاحبها استثنى ما
فيها»- قال المصنف: الى فحوى رواية. و فحوى الكلام ما فهم معناه من قصد المتكلم
لقرينة من غير دلالة اللفظ عليه. و اختار المصنف في الشرائع الدخول جزما و نسب القول
الآخر الى البعد [2] و العلامة رحمه اللّه فصّل في المختلف فقال: بدخول ما في هذه
الأشياء، و عليها مع القرينة، و عدمه مع عدمها [3] و قال في المعتمد: و يدخل حلية
السيف المعين فيه، دون جفنه، و لا يدخل المظروف في السفينة و الصندوق و الجراب
[4].
(ج) أطلق الشيخ
الصندوق و الجراب [5] و قيد المفيد الصندوق بالمقفل
[2]
الشرائع: الطرف الثاني في الوصية المبهمة، قال: و لو اوصى بسيف معين، دخل الجفن و
الحلية في الوصية إلخ.
[3]
المختلف: في الوصايا ص 60 س 19 قال: فالوجه حينئذ التفصيل إلخ.
[4] لم
نظفر على هذا الكتاب.
[5]
النهاية: باب الوصية المبهمة، ص 613 س 18 قال: و إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف و
كان في جفن و عليه حلية، كان السيف له بما فيه و عليه إلخ.
[1]
الفقيه: ج 4
[108] باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة، ص 161 الحديث 2.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 135