responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 134

..........


أحدهما: لا، لأن الوصية تعلقت بالسيف و ليس الجفن من مسمّاه، و لا لازما لمعناه، و كذا الكلام في السفينة و الصندوق، فإن المظروف ليس جزء من الظرف و لا لازما له، و هو نادر.

و الآخر: نعم، قاله الشيخان [1] و أبو علي [2] و الصدوق [3] و القاضي [4] و التقي [5] و ابن إدريس [6].

و استدلوا عليه برواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف في جفن و عليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصف و ليس لك المال، فقال: لا، بل السيف بما فيه له. قال: و قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال، قال:

فقال أبو الحسن عليه السّلام: الصندوق بما فيه له [1].

و أبو جميلة هذا كذاب ملعون، لكن أكثر الأصحاب مطبقون على العمل بها،


[1] المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 21 قال: إذا وصّى الإنسان لإنسان بصندوق مقفّل و كان في الصندوق متاع، فالصندوق بما فيه للموصى له إلخ و في النهاية، باب الوصية المبهمة ص 613 س 18 قال: و إذا اوصى الإنسان لغيره بسيف و كان في جفن و عليه حلية إلخ.

[2] المختلف: في الوصايا، ص 60 س 14 قال: لكن الشيخان و ابن الجنيد و ابن البراج ذكروا ذلك و استدلّوا بما رواه إلخ.

[3] المختلف: في الوصايا، ص 60 س 14 قال: لكن الشيخان و ابن الجنيد و ابن البراج ذكروا ذلك و استدلّوا بما رواه إلخ.

[4] المقنع: باب الوصايا، ص 166، س 7 قال: و ان أوصى لرجل بصندوق أو سفينة إلى أن قال:

فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلخ.

[5] الكافي: فصل في الوصية ص 365 س 2 قال: و إذا أوصى لغيره بصندوق مقفّل الى ان قال:

فالوعاء و ما فيه للموصي له إلخ.

[6] السرائر: باب الوصية المبهمة ص 389 س 9 قال: و إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف الى أن قال: كان السيف له بما فيه إلخ.


[1] التهذيب: ج 9 [16] باب الوصية المبهمة: ص 211 الحديث 14.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست