اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 132
و لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية، دخل الجميع في الوصية على
رواية يجبر ضعفها الشهرة. و كذا لو أوصى بصندوق و فيه مال، دخل المال في الوصية، و
كذا قيل: لو أوصى بسفينة و فيها طعام، استنادا الى فحوى رواية. (1)
احتجّ الأوّلون بقوله تعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا
سَمِعَهُ)[1] و دفعه الى الورثة و جعله ميراثا تبديل للوصية، و بما
رواه محمّد بن ريّان، قال: كتبت إليه (يعني علي بن محمّد عليهما السّلام) أسأله عن
إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلّا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع
عليه السّلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر[2] و لأنه
بالوصية خرج عن ملك الورثة، و قد خفي مالكه و مستحقه، فوجب صرفه في البرّ كغيره.
احتج
الآخرون: بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها، فيرجع الى الميراث، و أجيب بمنع
الملازمة، فإن المعين و ان بطل، لكن مطلق الإخراج عن ملك الوارث ثابت.
قال طاب
ثراه: و لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية دخل الجميع في الوصية على
رواية يجبر ضعفها الشهرة. و كذا لو أوصى بصندوق و فيه مال دخل المال في الوصية. و
كذا قيل: لو أوصى بسفينة و فيها طعام، استنادا الى فحوى رواية.
أقول: هنا مسائل:
مسماة،
فنسي الوصي بابا منها الى أن قال: و قال شيخنا في جواب الحائريات إذا نسي الوصي
جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة، فنعم ما قال إلخ. أقول: الظاهر هو
الفرق بين نسيان جميع أبواب الوصية و نسيان باب من أبوابها و لا يقاس أحدهما
بالأخرى كما هو المستفاد من الفتاوى.[1]
سورة البقرة- 181.
[2]
التهذيب: ج 9
[16] باب الوصية المبهمة، ص 214 الحديث 21.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 132