responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 132

و لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. و كذا لو أوصى بصندوق و فيه مال، دخل المال في الوصية، و كذا قيل: لو أوصى بسفينة و فيها طعام، استنادا الى فحوى رواية. (1)


احتجّ الأوّلون بقوله تعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ) [1] و دفعه الى الورثة و جعله ميراثا تبديل للوصية، و بما رواه محمّد بن ريّان، قال: كتبت إليه (يعني علي بن محمّد عليهما السّلام) أسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلّا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السّلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر [2] و لأنه بالوصية خرج عن ملك الورثة، و قد خفي مالكه و مستحقه، فوجب صرفه في البرّ كغيره.

احتج الآخرون: بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها، فيرجع الى الميراث، و أجيب بمنع الملازمة، فإن المعين و ان بطل، لكن مطلق الإخراج عن ملك الوارث ثابت.

قال طاب ثراه: و لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. و كذا لو أوصى بصندوق و فيه مال دخل المال في الوصية. و كذا قيل: لو أوصى بسفينة و فيها طعام، استنادا الى فحوى رواية.

أقول: هنا مسائل:


مسماة، فنسي الوصي بابا منها الى أن قال: و قال شيخنا في جواب الحائريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة، فنعم ما قال إلخ. أقول: الظاهر هو الفرق بين نسيان جميع أبواب الوصية و نسيان باب من أبوابها و لا يقاس أحدهما بالأخرى كما هو المستفاد من الفتاوى.


[1] سورة البقرة- 181.

[2] التهذيب: ج 9 [16] باب الوصية المبهمة، ص 214 الحديث 21.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست