(ب) انه
السدس، قاله الشيخ في الكتابين [2] و به قال الفقيه [3].
(ج) انه
العشرة، و هو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السّلام قال: من اوصى بسهم من ماله
فهو سهم من عشرة[2]، و هو بتري.
قال طاب
ثراه: و لو أوصى بوجوه، فنسي الوصي وجها، صرف في البرّ، و قيل:
يرجع
ميراثا.
أقول: بالأول قال
الشيخان [5] و الصدوق [6] و القاضي [7] و اختاره المصنف [8] و العلامة [9] و
بالثاني قال ابن إدريس و حكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات [10].
[2]
المبسوط: ج 4 كتاب الوصايا ص 8 س 3 قال: و إذا أوصى له بسهم من ماله كان له السدس،
و في الخلاف، كتاب الوصايا، مسألة 9.
[3]
المختلف: في الوصايا، ص 53 س 36 قال: و في المبسوط انه السدس، و به قال: علي بن
بابويه.
[5]
المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 20 قال: فإن أوصى رجل الى رجل و جعلها
أبوابا فنسي الوصي بابا الى أن قال: في وجوه البرّ و في النهاية: باب الوصية
المبهمة، ص 613 س 16 قال: فإن أوصى بوصية و جعلها أبوابا الى أن قال: فليجعل ذلك
السهم في وجوه البرّ.
[6]
المقنع: باب الوصايا ص 167 س 10 قال: فإن أوصى بوصية و لم يحفظ الوصي الى أن قال:
فإنّ
الأبواب الباقية تجعل في البرّ.
[7] لم
أعثر عليه في المهذب و الجواهر، و لكن في المختلف: ص 59 س 37 قال بعد نقل قول
الشيخ: و كذا قال ابن البراج الى ان قال بعد نقل قول ابن إدريس: و المعتمد الأول.
[8] لم
أعثر عليه في المهذب و الجواهر، و لكن في المختلف: ص 59 س 37 قال بعد نقل قول
الشيخ: و كذا قال ابن البراج الى ان قال بعد نقل قول ابن إدريس: و المعتمد الأول.
[9] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[10]
السرائر: باب شرائط الوصية، ص 389 س 6 قال: فإن أوصى الإنسان بوصية و جعلها أبوابا
[1]
الفروع: ج 7، باب من أوصى بسهم من ماله، ص 41 الحديث 1.
[2]
الاستبصار: ج 4
[80] باب من أوصى بسهم من ماله، ص 134 الحديث 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 131