responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 130

و لو اوصى بسهم كان ثمنا، (1) و لو كان بشي‌ء كان سدسا.


و أبو علي [1] و ابن حمزة [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4].

(ج) سبع الثلث، و هو في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه [1] ذكرها الصدوق في كتابه.

قال طاب ثراه: و لو أوصى بسهم كان ثمنا.

أقول: لا خلاف في تفسير الشي‌ء أنّه الدس. و في السهم ثلاثة أقوال:

(أ) الثمن، قاله المفيد [6] و أبو علي [7] و الصدوق [8] و القاضي [9] و سلار [10] و ابن إدريس [11] و اختاره الشيخ في النهاية [12] و هو اختيار المصنف [13] و العلامة [14] لموثقة السكوني عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجل يوصي


[1] المختلف: في الوصايا، ص 53 س 24 قال بعد نقل قول المفيد: و كذا قال ابن الجنيد، و قال في س 36 في الوصية بالسهم و قال المفيد: انه الثمن، و هو قول ابن الجنيد.

[2] الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 378 س 3 قال: و ان أوصى بجزء من ماله أو بسهم، كان الأوّل وصية بالسبع و الثاني بالثمن.

[3] الجوامع الفقهية: جواهر الفقه، ص 503 س 15 قال: و إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع، و إذا أوصى بسهم كان الثمن.

[4] السرائر، باب الوصية المبهمة ص 388 س 35 قال: إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع الى قوله: و ان أوصى بسهم كان ذلك الثمن.

[6] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.

[7] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.

[8] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.

[9] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.

[10] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.

[11] المقنع: باب الوصايا ص 163 س 5 قال: و ان أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة، و ان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة.

[12] تقدم نقله آنفا.

[13] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[14] المختلف: في الوصايا، ص 53 س 37 قال بعد نقل قول المفيد و الصدوق: و هو المعتمد.


[1] الاستبصار: ج 4 [79] باب من أوصى بجزء من ماله، ص 133 الحديث 8 و في الفقيه: ج 4 [100] باب الوصية بالشي‌ء من المال و السهم و الجزء ص 152 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست