اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 129
..........
و الطير أربعة[1] و بمضمونها قال الصدوقان [2] و الشيخ في كتابي الاخبار[2] و اختاره
المصنف [4] و العلامة [5] لأصالة بقاء التركة على ملك الوارث، فيقتصر على المتيقن،
و لهذا أعطينا من أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، مثل أقلّهم عملا بالمتيقن، فكذا
هنا.
(ب) السبع،
و هو في صحيحة أحمد بن محمّد بن ابي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل
أوصى بجزء من مال؟ فقال: واحد من سبعة، ان اللّه تعالى يقول «لَهٰا
سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ»[3][4] و بمضمونها
قال في النهاية [8] و الخلاف [9] و به قال المفيد [10] و تلميذه [11] و السيد [12]
[2]
المقنع: باب الوصايا ص 163 س 5 قال: و ان اوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة. و
في المختلف: في الوصايا ص 53 س 24 قال: قال في كتابي الاخبار: انه العشر و به قال
على بن بابويه و ابنه.
[4] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[5]
المختلف: في الوصايا، ص 53 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في كتابي الاخبار: و هو
المعتمد.
[8]
النهاية: باب الوصية المبهمة ص 613 س 5 قال: كان ذلك سبعا من ماله، ثمَّ قال: فإن
أوصى بسهم من ماله كان ذلك الثمن إلخ.
[9]
الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 7 قال: إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة،
و قال في مسألة 9 إذا قال: لفلان سهم من مالي كان له سدس ماله إلخ.
[10]
المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 13 قال: كان السبع من ماله الى أن قال: و إن
وصّى بسهم من ماله كان الثمن من ماله.
[11]
المراسم: ذكر أحكام الوصية، ص 204 س 17 قال: فان كان بجزء من ماله كان بالسبع أو
ان كان بسهم كان بالثمن.
[12] لم
نظفر عليه.
[1]
الفروع: ج 7، باب من أوصى بجزء من ماله، ص 40 الحديث 3.
[2]
التهذيب: ج 9، ص 208
[16] باب الوصية البهمة، الحديث 1- 2- 3- 4 و في الاستبصار:
ج 4 ص 131
[79] باب من أوصى بجزء من ماله، الحديث 1- 2- 3- 4.