responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86

فيبقى على قوته. و تعلل الجمهور بأنه مضاف الى الاستعمال فلا يرفع الحدث، باطل، من حيث لم يؤثر فيه الاستعمال تغير وصف و لا هيئة، يقتضي زوال الاسم عنه، و قولهم انتقل اليه المنع بالاستعمال مصادرة، لأنه نفس النزاع.

مسئلة: و ما يرفع به الأكبر طاهر،

و في رفع الحدث به ثانيا قولان: المروي المنع، هذا مذهب «الشيخين» و مذهب «ابن بابويه» و قال «علم الهدى» رضي اللّه عنه: هو باق على تطهيره، أما الطهارة فمذهب الأصحاب اجتماعا، لان التنجيس مستفاد من أدلة الشرع، و حيث لا دلالة فلا تنجيس. و اما المنع من رفع الحدث به فلما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به و أشباهه» [1] و ما رواه بكر بن كرب، قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يغتسل من الجنابة و يغسل رجليه بعد الغسل، فقال: ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه، فلا عليه أن يغسلهما، و ان كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما» [2].

و ما رواه محمد بن إسماعيل قال: «سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه (عليه السلام) اني أدخل الحمام في السحر و فيه الجنب، و غير ذلك، فاغتسل و ينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم، قال: أ ليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس» [3] و ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: «سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون فيه جنب، أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا» [4] و ما روي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) «و لا تغتسل من ماء البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام،


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 9 ح 13 ص 155.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 27 ح 3 ص 506.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 9 ح 8 ص 154.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 7 ح 5 ص 111.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست