مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
المعتبر في شرح المختصر
المؤلف :
المحقق الحلي
الجزء :
1
صفحة :
468
الجزء الأوّل
3
[مقدمة التحقيق]
3
«بشرى لرواد العلم و المعرفة»
3
حياة المؤلف و آثاره
7
مؤلفاته الثمينة
9
الأكابر من تلامذته
10
جملة من أساتيده و من يروى عنهم
11
[مقدمة الكتاب]
17
الفصل الأول [في وصايا نافعة]
21
الفصل الثاني [في أن مذهب أهل البيت
(عليهم السلام)
متعين الاتباع]
22
الفصل الثالث [في مستند الاحكام]
28
أما الكتاب
28
و أما السنة: فثلاثة
28
و اما الإجماع
31
و اما دليل العقل
31
و أما الاستصحاب
32
الفصل الرابع [في السبب المقتضى للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا]
33
كتاب الطهارة
35
[الركن الأول في المياه]
35
الأول: لو مازج المطلق طاهر، فغير أحد أوصافه
37
الثاني: إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث،
38
الثالث: لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمائع،
38
الرابع: إذا أمرّ الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء،
38
الخامس: الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار،
39
الأول: إذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس،
40
الثاني: طريق تطهير المتغير ان كان جاريا بتقويته بالماء
40
الثالث: إذا زال «التغير» من نفسه،
41
الرابع: إذا تغير الجاري فالمتغير نجس،
41
الخامس: لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوء بصبغ طاهر
41
الأول: لا يتحقق «للجاري» جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها،
42
الثاني: الماء «الواقف» في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقاة النجاسة،
42
الثالث: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة و الواقف غير متغير
42
الرابع: حوض «الحمام» إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة
42
الخامس: ماء الغيث لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله،
42
و للأصحاب في كمية الكر طريقان
45
أحدهما المساحة
45
الطريق الثاني: الوزن
46
الأول: من اعتبر الأشبار، راعى الغالب
47
الثاني: هل التقدير تحقيق أو تقريب؟
47
الثالث: أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الأواني عند ملاقاة النجاسة،
47
الأول: ينجس القليل بملاقاة النجاسة،
49
الثاني: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية، صارا كالماء الواحد،
50
الثالث: لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد،
50
الرابع: لو وقع فيه «مائع طاهر» فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة،
50
الخامس: الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث و لا ازالة خبث مطلقا،
50
السادس: طريق تطهير «القليل» إذا نجس بما لم يغيره ان يلقى عليه كر من ماء،
51
السابع: إذا كان متيقنا لطهارة الماء ثمَّ شك في نجاسته بنى على يقينه،
53
الثامن: إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول،
54
التاسع: لو تطهر من ماء، ثمَّ علم فيه نجاسة، و شك، هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟ فالأصل الصحة،
54
العاشر: لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،
54
الأول: الدلو التي ينزح بها، هي المعتادة،
77
الثاني: ان عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء، و لا الصبيان،
77
الثالث: لا يعتبر في النزح النية،
77
الرابع: البعير جنس يدخل تحته الذكر، و الأنثى، و الصغير، و الكبير،
78
الخامس: مما لم يتناوله التقدير في النزح قال في المبسوط: الاحتياط تقتضي نزح الماء
78
السادس: إذا وقع أكثر من واحد فمات، فان كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح،
78
السابع: لو جفت البئر ثمَّ عاد ماؤها ففي الطهارة تردد،
78
الثامن: إذا أجرى إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر،
79
التاسع: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من ماء النزح،
79
العاشر: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقع و خرج حيا لم ينجس به،
79
الحادي عشر: إذا وجد في البئر ما ينجسها بعد استعمالها،
79
الأول: انما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذا لم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة،
89
الثاني: إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرى كرا فصاعدا لم يزل عنه المنع،
89
الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به،
90
الرابع: ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره،
90
الأول: يكره سؤر «الجلال»
97
الفرع الثاني: أسئار المسلم طاهرة
97
الفرع الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير
98
الفرع الرابع: إذا أكلت «الهرة» ميتا ثمَّ شربت لم ينجس الماء
99
الفرع الخامس: قال في المبسوط يكره سؤر «الحائض»
99
الفرع السادس: قال بعض الأصحاب: لعاب «المسوخ» نجس
99
الفرع السابع: قال في المبسوط: يكره سؤر «الدجاج» على كل حال،
99
الفرع الثامن: سؤر «الحشار» طاهر،
100
الفرع التاسع: لا بأس بسؤر «الفأرة» و «الحية» و كذا لو وقعتا في الماء و خرجتا،
100
الفرع العاشر: قال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ و ان خرج حيا،
100
الفرع الحادي عشر: لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية،
100
الأول: ما يعيش في الماء و ان كان مما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته،
102
الثاني: في ما لا نفس له إذا وقع في الماء القليل فغيّر أحد أوصافه لم تزل طهوريته
102
الثالث: ما تولد من الطاهرات طاهر،
102
الرابع: إذا انقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه
102
الخامس: اتفق الأصحاب على نجاسة الآدمي بالموت،
102
السادس: ما يموت فيه الوزغ، و العقرب، يكره،
103
السابع: لو ضرب صيد محلل فوقع في الماء فمات، فان كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة، و الصيد على الحل،
103
الأول: «التحري» غير جائز في الإنائين
104
الثاني: لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهر بهما و صلى، لم يرتفع الحدث،
104
الثالث: مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة،
105
الرابع: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء،
105
الخامس: لو كان معه ماء طاهر و نجس غير مشتبهين، فعطش، شرب الطاهر و تيمم،
105
الركن الثاني في الطهارة المائية
105
و الوضوء يستدعي بيان أمور
105
الأول: في موجباته
105
الأول: إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض إجماعا،
106
الفرع الثاني: لو كان المخرج في غير موضعه خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه،
107
الفرع الثالث: لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام، لم ينقض الوضوء
107
الفرع الرابع: خروج الريح من الذكر لا ينقض
108
الفرع الخامس: لو قطر في إحليله دهنا أو استدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنة فخرج خالصا لم ينقض،
108
الأول: ابتداء النعاس و هو المسمى «سنة» لا ينقض الوضوء
109
الثاني: من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا و كيف كان لزمه الوضوء
109
الثالث: قال الشيخ في المبسوط: ينقض الوضوء كلما أزال العقل
111
الأول: لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد،
112
الثاني: لو توضأت و دمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة قال في المبسوط: استأنفت الوضوء،
112
الثالث: لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح
113
الرابع: قال في المبسوط: إذا توضأت الفرض، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل،
113
الخامس: قال الشيخ في المبسوط: لو توضأت بعد وقت الصلاة و أخرت الصلاة لا متشاغلة بها، ثمَّ صلت لم تصح،
113
و قد اختلف الأحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها.
113
الأول: إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه،
113
الثاني: لا ينقض الوضوء مس فرج الغير،
115
الثالث: «المذي» و «الوذي» طاهران لا ينقضان الوضوء
115
الرابع: «القيء» لا ينقض الوضوء.
116
الخامس: «القهقهة» في الصلاة تبطلها،
116
السادس: لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن،
117
السابع: «أكل ما مسته النار» لا يوجب الوضوء،
118
الثامن: «الردة» لا ينقض الوضوء
118
التاسع: «الكلام الفحش» و «انتشار الشعر» لا ينقض الوضوء
119
العاشر: «حلق الشعر» و «قص الأظفار» لا ينقض الوضوء،
119
الحادي عشر: لا تنقض الطهارة بظن «الحدث» لأنه متيقن الطهارة فلا يرتفع الا بيقين،
120
الثاني عشر: روى الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: «سألته عن ما ينقض الوضوء؟
120
الثاني: في «آداب الخلوة» و «الاستطابة»
120
فرع قال في المبسوط: إذا كان الموضع مبنيا على الاستقبال و الاستدبار و أمكنه الانحراف وجب،
124
الأول: يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول،
125
الثاني: إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله
126
الثالث: لا يجب غسل الإحليل من ما يخرج منه
126
الرابع: لو دب الى فرج المرأة «مني» من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج لم يجب به وضوء و لا غسل،
126
الخامس: الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر
126
و هذه الجملة تشتمل بحوثا
127
الأول: «الاستنجاء» واجب عند علمائنا.
127
البحث الثاني: إذا تعدى المخرج لا يجزي الا الماء،
128
البحث الثالث: إذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة و الماء و الجمع أفضل،
128
البحث الرابع: لا حد لما يستنجى به من الغائط الا الإنقاء،
129
البحث الخامس: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، و ان نقي بدونها
129
الأول: ان لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى
130
الثاني: أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث و زوال العين معفو عنه،
130
الثالث: كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز
130
الرابع: لا يجب استنجاء مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط و الدم،
130
الخامس: لا يجزي الحجر ذو الشعب و ان استعمل شعبه،
131
الأول: لا يجزي «الزلج»
132
الثاني: لا يجوز بالطعوم
132
الثالث: لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة،
132
الرابع: إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التي لا تخرقها النجاسة،
132
فرع كل ما قلنا لا يجوز استعماله أما لحرمة أو لنجاسة، لو استعمله هل يطهر المحل؟
133
فرع إذا استبرأ ثمَّ تحدر منه «بلل» لم يجب منه الوضوء و كان طاهرا،
135
الثالث: في كيفية الوضوء
138
الأول: لو جدد الطهارة فتبين انه كان محدثا، قيل: لا تصح،
140
الثاني: لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله،
140
الثالث: لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه،
140
الرابع: لو نوى قطع النية فيما فعله أو لا صحيح،
140
الخامس: لو شك في النية و هو في أثناء الطهارة استأنف
140
السادس: ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه،
140
السابع: إذا نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد صح،
140
التاسع: إذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لا نية الموضئ
141
الأول: «الأجلح» و «الأنزع» لا يعتبران بأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستوي الخلقة
141
الثاني: لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإبهام و الوسطى من العذار،
141
الثالث: ما استرسل من اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه
141
الرابع: الأذنان لا يغسل ما أقبل منهما، و لا يمسح ما أدبر.
142
الخامس: لا يلزم تخليل شعر «اللحية» و لا «الشارب» و لا «العنفقة» و لا «الأهداب» كثيفا كان الشعر أو خفيفا،
142
السادس: لو نكس غسل وجهه خالف النية،
143
الأول: لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه،
144
الثاني: أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا،
144
الثالث: من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما
144
الرابع: من خلق له «يد» زائدة أو «إصبع» زائدة أو «لحمة» منبسطة دون المرفق وجب غسل تلك الزيادة
144
الخامس: «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته
144
الأول: من ذكر انه لم يمسح مسح،
147
الثاني: يمسح ببقية النداوة
147
الثالث: لا يمسح على الجبهة و لا على ما يجتمع على مقدم رأسه
147
الرابع: من غسل موضع المسح لم يجزه،
148
الخامس: ليس من السنة مسح الأذنين و لا غسلهما،
148
السادس: لا يستحب «مسح» جميع الرأس
148
الأول: البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس.
152
الثاني: قد بينا انه لا يجب استيعاب القدم كله
152
الثالث: من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح،
152
الرابع: لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز،
152
الأول: يجوز المسح على «الخفين» عند التقية و الضرورة
154
الثاني: يسقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جواز المسح،
154
الثالث: كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة للضرورة
154
فرع لو بدأ بآخر الأعضاء إلى الوجه صح غسل الوجه
156
فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء،
158
الأول: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر و لا يبطل وضوءه،
160
الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم،
160
الثالث: لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله، جاز،
160
الأول: ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل الى البشرة
162
الثاني: إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن،
162
الثالث: لو تطهر و مسح ثمَّ زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد
162
الرابع: المضطر الى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته
162
فرع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد،
162
الرابع: في الأحكام.
170
فرع لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، و تيقن انه أحدث و لم يعلم السابق،
171
الأول: من صلّى صلاتين كل صلاة بوضوء، و تيقن الحدث عقيب إحدى
172
الثاني: لو توضأ و صلى ثمَّ جدد من غير حدث ثمَّ صلى و تيقن أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين،
173
الثالث: لو جدد طهارة على طهارة و لم يحدث،
173
الرابع: لو صلى الخمس، كل صلاة بوضوء، و تيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات،
173
الأول: «الصبي» يمنع من مس الكتابة،
176
الثاني: و في المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو تردد
176
الثالث: «المس» هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقاة؟ الأشبه الثاني
176
و أما «الغسل»: ففيه الواجب و الندب،
177
فالواجب منه ستة
177
الأول: «غسل الجنابة»
177
و سبب الجنابة أمران
177
الأول: إذا تيقن ان الخارج «مني» وجب الغسل،
177
الثاني: لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة و الدفق و فتور البدن
177
الثالث: «المريض» إذا وجد اللذة و فتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا
178
الرابع: لو أحس بانتقال المني عن موضعه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل،
178
الخامس: لو احتمل انه جامع و أمنى ثمَّ استيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل
178
السادس: لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل
179
السابع: لو رأي في ثوبه «منيا» فان كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل،
179
الثامن: خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال لا يوجب الغسل،
179
و أما الجماع: فاذا كان في «القبل» فالتقى الختانان و (حده غيبوبة الحشفة) وجب الغسل عليهما،
180
الأول: لو أولج في فرج خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره فلا غسل،
181
الثاني: لو أولج بعض الحشفة فلا غسل،
181
الثالث: الصبي إذا وطأ و الصبية إذا وطئت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردد
181
و أما كيفية الغسل: فواجبها خمسة
182
الأول: قال المفيد في المقنعة: لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد،
184
الثاني: لو أخل «بالترتيب» أتى بما أخل به و بما بعده
184
الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر،
184
أحكام الجنب
186
ما يكره للجنب
190
و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاث مسائل
193
الاولى: ان لم يكن بال و لا استبرأ أعاد الغسل
193
الثانية: لو بال ثمَّ اغتسل لم يجتهد ثمَّ رأى البلل لم يعد الغسل،
194
الثالثة: لو بال و اجتهد ثمَّ اغتسل ثمَّ رأى البلل لم يعد غسلا و لا وضوء،
194
الثاني: في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه
197
الأول: لا يشترط في التمييز التكرار
205
الثاني: يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض و لا يتجاوز أكثره،
205
الثالث: إذا رأت الأسود و الأحمر فتجاوز، فالأسود حيض و الأحمر طهر،
205
الرابع: لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ أصفر و تجاوز فالحيض هو الأسود
205
الخامس: لو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثمَّ اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت الى عادتها في الشهرين
206
السادس: قال في المبسوط: لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثمَّ أطبق الأسود
206
فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترى الدم في شهرين
217
فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدم بخمسة و لم تر فيها كان حيضا متقدما.
217
«المتحيرة» ان ذكرت العدد و نسيت الوقت فلا يقين لها
218
في التشريك مع ذكر العدد
219
و أما الأحكام
221
الاولى: لا تنعقد للحائض «صلاة» و لا «صوم» و عليه الإجماع
221
فرع لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في خروجها كالجنب؟
222
فرع إذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ في المبسوط، و رجح عدم تكرار الكفارة
232
فرع الأول و الأوسط و الأخر يختلف بحسب حيض المرأة،
232
الثالث: «غسل الاستحاضة» و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق
241
فرع قال بعض المتأخرين: إذا اجتمع عليها الوضوء و الغسل توضأت للاستباحة و اغتسلت لرفع الحدث
248
فرع و لا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى، أن يغير الشداد عند كل صلاة
251
الرابع: «غسل النفاس»
251
أ: ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر و لو أطبق صبيبا
256
ب: إذا رأته عقيب الولادة و لو لحظة فهو نفاس،
256
ج: لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس
256
د: لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهر، و نفست عشرا
256
ه: لو ولدت توأمين، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس
257
و: لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس،
257
الخامس: «في غسل الأموات»
258
الأول: «الاحتضار»
258
[الثاني الغسل]
264
فرع و لا يزاد على الغسلات الثلاث،
266
فرع قال المفيد
(رحمه اللّه)
في المقنعة: و إذا لم يوجد للميت ماء
269
فرع و في وجوب ستر عورة الصبي تردد، أقربه أنه لا يجب
271
فرع و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل،
272
فرع ان خرج من الميت شيء بعد إكمال الثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل
273
الثالث: «الكفن».
279
و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار»
279
«المسنونات»
282
«المكروهات»
289
الرابع: «الدفن»
291
«المكروهات»
304
«اللواحق»
307
الأول: كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة
307
الأول: لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل،
310
الثاني: هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه؟
311
الثالث: كل مقتول في غير المعترك يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه،
311
الرابع: حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، و المرأة كالرجل، و العبد كالحر
312
الخامس: من قتل بالحديد و الخشب و الصدم و اللطم باليد أو الرجل سواء
312
السادس: لو وجد غريقا في حال القتال أو محترقا أو ميتا لا أثر فيه
312
السابع: لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالأقرب أنه شهيد،
312
فرع «الخف» لا يدفن معه، و لا الفرو، و ان أصابها الدم
313
فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أم كافر،
315
الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو وجد منه قطعة فيها عظم فان كانت في المعركة
319
الثاني: لو كانت القطعة لحما لا عظم فيها دفنت بحالها
319
الثالث: لو أبينت القطعة من حي دفنت من غير غسل،
319
و الحق ان هاهنا مسائل
320
الأولى: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجردا مع وجود المحارم و عدمهم
320
الأول: حكم أم الولد حكم الزوجة،
321
الثاني: إذا لم تكن المملوكة أم ولد فالأقرب انها لا تغسله
321
الثالث: لو كانت الزوجة كافرة ففي التولي وجهان
321
الثانية: في تغسيل الرجل زوجته قولان أحدهما الجواز،
322
فرع لو طلقها ثمَّ مات، فان كانت رجعية فلها تغسيله، و ان كانت باينا لم يجز
322
الثالثة: يجوز للمحارم أن يغسلن محارمهن، إذا لم يوجد رجال.
322
الرابعة: لا يغسل الرجل أجنبية و لا المرأة أجنبيا
323
الخامسة: قال الشيخ: و يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة،
324
السادسة: إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب و لا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال
324
السابعة: إذا مات الرجل بين نساء أجانب و رجال كفار لا مسلم فيهم
325
فرع هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسل الميت؟ فيه تردد،
326
فرع قال المفيد
(رحمه اللّه)
في المقنعة: لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا في الولاية و لا يصلي عليه
329
فرع قال في الخلاف: ولد الزنا يغسل و يصلى عليه.
330
فرع و يؤخذ ذلك المال من تركته، لأنه حال بين صاحبه و بينه
338
فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون
343
فرع إذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت، فهل يجب الغسل بالمس هنا؟
347
فرع إذا وقعت يد الميت بعد برده و قبل تطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس
349
السادس: «غسل من مس ميتا».
351
«الأغسال المندوبة»
353
و من لواحق هذا الباب مسائل
361
الاولى: لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب،
361
الثانية: إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أو الاستباحة
361
الثالثة: لو اجتمع غسل الجنابة و غيره من الواجبات،
361
الرابعة: لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد،
361
الخامسة: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، كالجمعة و العيدين مثلا، فان نوى الجميع أجزءه غسل واحد
362
الركن الثالث [في الطهارة الترابية] و هو التيمم
362
الفصل الأول: في الشرائط.
363
الأول: يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء،
364
الثاني: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس و من انقطع عنه الماء يتيمم و يصلي
364
الثالث: من يتكرر خروجه عن مصره كالحطّاب و الحراث لو حضرته الصلاة و لا ماء، فإن أمكنه العود و لما يفت مطلوبه عاد
365
الرابع: يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا
365
الخامس: إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم
366
السادس: من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده و باستعماله يفوت، لم يجز له التيمم
366
السابع: لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم
366
الثامن: إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر و دخل الوقت و لا ماء، تيمم و صلى
366
التاسع: و لو نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم أجزأه
367
الأول: و يستوي في ذلك خوفه للعجل و المتطاول
368
الثاني: لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له و تيمم
368
الثالث: لو كان معه ماءان طاهر و نجس، و خشي العطش استبقى لشربه الطاهر و تيمم
368
الأول: لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل و كان قادرا عليه، وجب قبوله
370
الثاني: لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجز مقاهرته
370
الثالث: لو بذل بغير عوض وجب قبوله
370
الرابع: عادم الإله الموصلة كعادم الماء
371
الفصل الثاني: ما يتيمم به
372
الأول: يجوز التيمم بالرمل و السبخة على كراهية فيهما
374
الثاني: يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب،
374
الثالث: في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع
375
الرابع: ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم
375
الأول: الصعيد النجس لا تيمم به
379
الثاني: التراب المستعمل يتيمم به
379
الثالث: تراب القبر يتيمم به
379
الرابع: ظن قوما منا ان دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل
379
الأول: الممنوع عن الركوع و السجود برباط في الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئ لركوعه و سجوده
381
الثاني: المسافر إذا جامع زوجته و معه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه و تيمم لصلاته
381
الثالث: قال في المبسوط: و كذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم
381
الفصل الثالث: في كيفية التيمم
381
الأول: يتيمم للفائتة و ان لم يكن وقت فريضة حاضرة و للنافلة بعد دخول وقتها
383
الثاني: لو تيمم في آخر وقت الحاضرة و صلى ثمَّ دخلت الثانية صلاها في أول الوقت.
383
الثالث: قال ابن الجنيد: ان وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب اليّ
383
الرابع: لو كان العذر غير عدم الماء كالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار، فان قلنا التأخير لرجاء الإصابة سقط التأخير هنا،
384
الخامس: لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم و صلى ثمَّ بان غلطه، ففي الإعادة تردد
384
الأول: وضع اليدين على الأرض شرط
389
الثاني: نفض اليدين و نفخهما من التراب ليس بواجب بل هو مستحب
389
الثالث: يستحب تفريح الأصابع عند الضرب
389
الرابع: لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار
389
الخامس: لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه
389
السادس: لو مسح بغير يده مثل الإله لم يصح
390
السابع: لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه
390
الثامن: إذا قطع كفه فإن بقي منها شيء وجب مسحه و ان استوصل سقط مسحه
390
الأول: إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا و نفلا،
391
الثاني: إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر
391
الثالث: الصبي إذا تيمم للنافلة ثمَّ بلغ جاز أن يستبيح الفريضة
391
الرابع: لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه
391
الأول: قال المفيد في المقنعة: يطلب أمامه و يمينه و شماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة
392
الثاني: لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه و أعاده
393
الثالث: لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب
393
الرابع: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو أخل بالطلب لم يصح تيممه
393
الخامس: إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجب عليه السؤال
393
فرع لو أخل بلمعة و كانت من وجهه مسح عليها
394
فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها. قال في الخلاف: يصح.
394
فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة
395
الفصل الرابع: في أحكامه
395
و هنا مسئلتان
396
الاولى: من أجنب نفسه مختارا، قال الشيخان في الخلاف و المقنعة: لم يجز له التيمم
396
الثانية: من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج، تيمم و صلى
399
الأول: لو رأى الماء و هو في الصلاة ثمَّ فقده قبل فراغه. قال الشيخ: ينتقض تيممه
401
الثاني: إذا تيمم فرأى سرابا فظنه ماء. قال الشافعي بطل تيممه
401
الثالث: إذا تيمم الميت ثمَّ وجد الماء انتقض تيممه
401
فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض و النوافل أداء و قضاء
402
الأول: هل يجوز لمالك الماء، أن يبذله لغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا،
406
الثاني: لو كان مع غيرهم، و التمس الأولى، أو أوصى موص بتسليمه الى الأولى، فقد قلنا: الجنب أولى
406
الثالث: ان كان إذا استعمله أحدهما، أمكن للآخر جمعه و استعماله، فالمحدث أولى
407
الرابعة: إذا كان الماء مباحا، فالسابق أحق به،
407
زيادات
407
الأول: لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر، لم يجز المسح على السليم
409
الثاني: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح،
409
الثالث: لا يشترط وضع الجبيرة على طهر
409
الرابع: لا توقيت للمسح،
410
الخامس: لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة
410
السادس: لو كان به جرح و لا جبيرة، غسل جسده و ترك الجرح،
410
الركن الرابع [في النجاسات]
410
رطوبة فرج المرأة و رطوبة الدبر طاهرتان
418
الثاني: القيء، و القلس، و النخامة، و كل ما يخرج من المعدة إلى الفم، أو ينزل من الرأس، طاهر
419
الثالث: كلما قلنا هو طاهر من الإنسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر المأكول اللحم كذلك
419
«أحكام النجاسات»
427
الأول: دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالته قليله و كثيره
428
الثاني: دم القروح اللازمة و الجروح الدامية فإنهما لا يجب ازالته
429
الثالث: ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم
429
فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي
431
فرع لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة
432
فرع ان قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز
434
فرع آخر و لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز
434
فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاء له
436
فرع قال الشيخ في المبسوط: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها
440
الأول: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها إن أمكن و أتم صلاته
443
الثاني: لو وقعت عليه نجاسة و هو في الصلاة ثمَّ زالت و هو لا يعلم ثمَّ علم استمر على حاله
443
الثالث: لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا، لم يبطل صلاته
443
الأول: لا يطهر الثياب، و الأواني، و ما ينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، و الحصير.
447
الثاني: قال ابن الجنيد: لا يطهر المجزرة و لا الكنيف بالشمس
447
الثالث: قال الشيخ في موضع الخلاف: إذا طلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياح طهرت
447
فرع لا يشترط جفاف النجاسة و لا أن يكون لها جرم
448
زيادات
449
و هنا بحث في مواطن
451
الأول: إذا أحالت النار الأعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف: يطهر
451
الثاني: إذا استحالت الأشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففي طهارتها تردد
452
فرع لو كانت النجاسة رطبة و مازجت التراب فقد نجس
453
الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز
453
الرابع: قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار إذا مضى على عظم الميتة سنة
453
الأول: لا يحرم المأكول و المشروب فيهما
456
الثاني: لو تطهر من آنية الذهب و الفضة لم يبطل وضوءه و لا غسله
456
الثالث: تحريم الاستعمال تعبّد غير معلوم العلة
456
الرابع: اتخاذ أواني الذهب و الفضة حرام
456
الخامسة: اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف، و القصعة، و كالضبة، و السلسلة التي تشعب بها الإناء جائز
457
السادسة: لا يحرم غير الذهب و الفضة من المعادن
457
الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء
459
الثاني: إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث
459
الثالث: هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من النجاسات،
459
الرابع: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ.
459
الخامس: لو غسل من الولوغ مرتين، ثمَّ وقعت فيه نجاسة كفى الإتيان بموجبها
460
السادس: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء
460
السابع: لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد،
460
و هنا بحوث
463
الأول: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ،
463
فرع و هل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه تردد
465
البحث الثاني: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحيوة كالسباع يقع عليه الذكاة،
466
البحث الثالث: ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله
466
اسم الکتاب :
المعتبر في شرح المختصر
المؤلف :
المحقق الحلي
الجزء :
1
صفحة :
468
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir