اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 85
فقال: ان كان جامدا فألقوها و ما حولها، و ان كان مائعا فلا تقربوه» [1].
و روى الخاصة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فان كانت جامدا فألقها و ما يليها، و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله و لكن أسرج به» [2] و روى السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، فقال (عليه السلام): يهرق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل» [3] و لأن المائع قابل للنجاسة، و النجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته، فيظهر حكمها عند الملاقاة ثمَّ تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا.
مسئلة: قال: و ما يرفع به الحدث الأصغر طاهر مطهر،
هذا مذهب فقهائنا لم أعلم فيه خلافا، قال في المبسوط: ما استعمل في الوضوء و الأغسال المسنونة يجوز استعماله في رفع الاحداث، و بمعناه قال: في النهاية و مسائل الخلاف و كذا قال «المفيد» في المقنعة و «ابن بابويه» و يدل عليه أيضا ما رواه الجمهور، ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «الماء لا يجنب» [4] و عنه (عليه السلام) «الماء ليس عليه جنابة» [5] و رووا «انه (عليه السلام) كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، و صب (عليه السلام) على جابر من وضوئه» [6] و من طريق الخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) إذا توضأ أخذوا ما سقط عن وضوئه فيتوضؤن به» [7] و لان الاستعمال لم يسلبه الإطلاق لغة و لا شرعا فيكون مطهرا، للاية، و الخبر، و لأنه ماء طاهر استعمل في محل طاهر