responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87

فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البيت (عليهم السلام)» [1] و لأنه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة، فلا يتيقن معه رفع الحدث، فيكون الأصل بقاء الحدث.

و يؤكده ما رواه الجمهور، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم و لا يغتسل فيه من جنابة» [2] و لا يقال: ان لم يجز استعمال الماء المغتسل به من الجنابة و شبهه في الطهارة، لم يجز استعمال ماء الوضوء، و الا فما الفرق؟

لأنا نقول مقتضى الأصل التسوية، لكن الفرق بالأحاديث المانعة من ماء غسل الجنابة دون ماء الوضوء، كما حصل الفرق بينهما في إيجاب النزح في البئر على قول كثير منا، و يمكن أن يقال: اما الحديث الأول ففي سنده ضعف، لان سعدا رواه عن ابن فضال، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، و ابن فضال فطحي، و ابن هلال ضعيف جدا.

و أما الأحاديث الباقية فغير صريحة بالمنع من استعماله، و قوله: «ماء لا يقطع بجواز استعماله» قلنا: لا نسلم، لان كل دليل دل على جواز استعمال ماء المطلق يتناول هذا الموضع. و أما النهي عن البول في الماء الدائم و الاغتسال فيه، فغير دال على موضع النزاع، لجواز أن يتعلق النهي بالمنع تعبدا، لان الاغتسال يحدث منعا من الاستعمال على أنه يحتمل كراهة ذلك تنزيها عما تعافه النفس، و قد بينا في رواية الفضل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان ذلك يكره» [3].

احتج من أجاز الطهارة به، بما رواه الجمهور «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) اغتسل من الجنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها لأنه ماء طاهر لم يسلبه الاستعمال


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 11 ح 1 ص 158.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 256.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 5 ح 1 ص 107.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست