responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 379

فروع

الأول: الصعيد النجس لا تيمم به

لقوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1] أو الطيب الطاهر.

الثاني: التراب المستعمل يتيمم به

لأنه لم يخرج بالاستعمال عن اسم الصعيد.

الثالث: تراب القبر يتيمم به

ما لم يعلم فيه نجاسة و لو تكرر نبشه لأنه عندنا طاهر.

الرابع: ظن قوما منا ان دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل

و منعوا الاجتزاء به الا في حال الضرورة، و هو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما جاز الاجتزاء به، لأنه لا يكون ممتثلا و ان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة. و يدل على أنه مجز روايات، منها رواية زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «انما الوضوء من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه ان المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن» [2].

مسئلة: فاقد الطهارتين يؤخر الصلاة،

و هو مذهب الشيخين في المقنعة و الخلاف، و أبي حنيفة، و مالك. و قال في المبسوط أما أن يؤخر أو يصلي و يعيد، لأنه صلى بغير طهارة و لا تيمم. و قال الشافعي و أحمد يصلي على حاله. لنا قوله (عليه السلام) «لا صلاة الا بطهور» [3] و حقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه.

و احتج الشافعي بما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) بعث قوما لطلب قلادة عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء و أتوا النبي (صلى اللّه عليه و آله) فذكروا ذلك له فلم ينكره عليهم و نزلت


[1] سورة المائدة: 6.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الوضوء باب 31 ح 12.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 42 (مع اختلاف يسير جدا).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست