responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380

آية التيمم [1]. و لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بفواتها كستر العورة، و استقبال القبلة.

و الجواب لا نسلّم انه لم ينكر، و عدم النقل لا يدل على عدمه في نفس الأمر لأن الواقعة كانت مع نفر قليل يمكن أن يستر النقل أو لم يتوفر دواعيهم اليه، سلمنا انه لم ينكر، و لكن عدم النكير لا يدل على عدم الحظر، و لا يدل على وجوب الفعل، و لا استحبابه.

ثمَّ ما المانع أن يكون عدم النكير لعدم علمهم بالمنع من الصلاة من دون الطهارة. ثمَّ ما ذكروه تمسك بترك النكير و لا عبرة به في معرض النص. و أما قياسه فهو قياس من غير جامع. ثمَّ ان الفرق ان الصلاة مناجاة للرب و قرب منه، لقوله (عليه السلام) «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا صلى» و القرب منه سبحانه يستدعي الطهارة ليكون المناجي على حال يصح منه القرب من قدس اللّه، و ليس كذا السترة لأنها إكمال في الأدب و اللّه سبحانه لا يستر عن إدراكه شيء، و كذا القبلة فإن اللّه مستقبلك كيف كنت.

و مع ثبوت هذا الفارق أمكن إسناد الحكم اليه، ثمَّ لو سلّمنا المساواة لكان استدلالا بالقياس في معرض النص و هو متروك على ما بيّن في الأصول، و إذا ثبت ذلك فهل تقضى هذه الصلاة. قال المفيد في المقنعة: نعم، و بمعناه قال الشيخ في المبسوط، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و للمفيد قول آخر انها لا تقضى، و هو اختيار مالك.

احتج أبو حنيفة بأنها أخرت لعدم الطهارة فيجب أن تقضى عند إمكانها كصوم الحائض.

لنا انها سقطت لحدث لا يمكنه ازالته فلا يجب عند زواله و خروج وقتها


[1] سورة النساء: 43.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست