responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 378

و اليه أومأ ابن الجنيد في المختصر، و قال المفيد (رحمه اللّه) في المقنعة: و من كان في أرض قد غطاها الثلج و لا سبيل له الى التراب فليكسره و ليتوضأ به مثل الدهن، و هذا مصير الى الوضوء لا الى التيمم.

و فيه مع منافات الأصل، الاقتصار على الدهن، و فيه أيضا تقديم التراب على استعمال الماء. و قال الشيخ في المبسوط و التهذيب ما يقاربه. و التحقيق عندي انه ان أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا فإنه يكون مقدما على التراب بل مساويا للماء في التخيير عند الاستعمال و ان قصر عن ذلك لم يكف في حصول الطهارة و كان التراب معتبرا دونه بحيث لو تيمم به مع فقد التراب أو مع وجوده لم يحصل به طهارة، لأن الثلج ليس أرضا فلا يجوز التيمم به.

و ان كان يمكن غسل الأعضاء به فقد أمكنت الطهارة المائية، فلم يجز استعمال التراب معها و لا عبرة بالدهن، لأنه لا يسمى غسلا فلا يحصل به الطهارة الشرعية الا أن يراد بالدهن ما يجري على العضو و ان كان قليلا من قولهم دهن الغيث الأرض إذا بلّها بللا يسيرا، و لا يلزم من تسميته دهنا أن يكون مسحا، لأنه محتمل و لا يصار الى المحتمل مع عدم الدلالة عليه.

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء و لا يكون معه ماء و يصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل تيمم أفضل أو تمسّح بالثلج قال: «الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل فان لم يقدر أن يغتسل به تيمم» [1]. و بالجملة فإنا نطالب علم الهدى و الشيخ المفيد (رحمهم اللّه) بدليل ما ادعياه.


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 10 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست