اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 304
«المكروهات»
يكره فرش القبر بالساج الا مع الحاجة إليه، لأنه إتلاف المال فيقف الجواز على الضرورة، و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن علي القاساني، عن محمد بن محمد قال: «كتب اليه علي بن بلال انه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية، فيفرش القبر بالساج أو تطبق عليه، فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز» [1].
مسئلة: و يكره تجصيص القبور و تجديدها
، لما روي علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) «سألته عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه، و لا الجلوس، و لا تجصيصه، و لا تطيينه» [2] و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام» [3] و قد اختلف الأصحاب في رواية هذه اللفظة، فقال سعد بن عبد اللّه: هي «بالحاء المهملة» و عني زينتها، و قال المفيد (ره): «بالخاء» و عني شقها، من خددت الأرض أي شققتها، فيكون النهي على هذا للتحريم.
و قال محمد بن الحسن الصفار: «بالجيم» و عني تجديدها أي تجديد بنائها أو تطيينها، و حكي انه لم يكره رمها و قال البرقي: «بالجيم» و «الثاء» و لم يفسره و قال الشيخ (ره): المعنى ان يجعل القبر حدثا دفعة اخرى، قلت: و هذا الخبر رواه محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ، عن علي (عليه السلام).
و «محمد بن سنان» ضعيف، و كذا «أبو الجارود» فاذن الرواية ساقطة، فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها، و روى محمد بن مسلم في صحيحة قال: