responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305

«نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يجصص القبر، و أن يبنى عليه، و أن يقعد عليه» و مذهب الشيخ: انه لا بأس بذلك ابتداء، و ان الكراهية انما هي إعادتها بعد اندراسها.

و روى يونس بن يعقوب «لما رجع أبو الحسن موسى (عليه السلام) من بغداد قاصدا إلى المدينة ماتت ابنته بفيد، فدفنها و أمر بعض مواليه أن يجصص قبرها و يكتب اسمها على لوح و يجعله في القبر» [1] و الوجه حمل هذه على الجواز، و الاولى على الكراهية مطلقا، و قال الشيخ في الخلاف: و يكره أن يجلس على قبر، أو يبكي عليه، أو يمشى عليه. و به قال العلماء، و قال مالك: ان فعل ذلك للغائط كره، و لغيره لا يكره.

لنا قوله (عليه السلام) «لان يجلس أحدكم على جمر فيخرق ثيابه فتصل النار الى بدنه أحب الي من أن يجلس على قبر» [2] و هذه الرواية عامية، و المروي لنا ما سبق من رواية علي بن جعفر، فينبغي الاقتصار في الكراهية على مضمونها، على انه لو قيل بكراهية ذلك كله كان حسنا، لان القبر موضع العظة فلا يكون موضع الاستهانة.

مسئلة: يكره حمل ميّتين على جنازة واحدة،

ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، لأنه شنيع، و لما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: «كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس و ان كان الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما؟ فوقع (عليه السلام) لا يحمل الرجل و المرأة على سرير واحد» [3].

مسئلة: و لو كان مع الجنازة منكر لم يمنع لأجله عن الصلاة عليها

إذا لم يتمكن من إزالته، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز، فلا يسقط الواجب، و يؤيده ما رواه


[1] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 37 ح 2 ص 864.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 79 (مع تفاوت).

[3] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 42 ح 1 ص 868.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست