responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 78
مكرّر ، والموجود في التهذيبين القاسم بن بريد [1] ، وكذلك في الوسائل في الطبعة المعروفة بطبعة عين الدولة . وكيف ما كان ، ففيما عداها غنى وكفاية .
وأمّا الصورة الرابعة : فالمشهور فيها هو البطلان ، خلافاً للصدوق في المقنع فحكم بالصحّة وأ نّه يأتي بالفائت متى تذكّر ولو بلغ الصـين كما في الخبر [2] للنصوص الدالّة عليه كما ستعرف . وببالي أنّ بعض المتأخّرين استجود هذا القول قائلاً : إنّ النصوص الدالّة عليه كثيرة صحيحة السند قويّة الدلالة . وإعراض المشهور لا يسقطها عن الحجّية، وليس البطلان لدى الإتيان بالمنافيات حكماً عقلياً غير قابل للتخصيص ، فليلتزم بالصحّة في خصوص المقام بعد مساعدة الدليل . وكيف ما كان ، فلا بدّ من النظر إلى الروايات الواردة في المقام وهي على طائفتين ، وكثيرة من الطرفين . ولنقدّم الروايات الدالّة على الصحّة .
فمنها صحيحة عبيد بن زرارة : "عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ثمّ ذكر أ نّه صلّى ركعة ، قال : فليتمّ ما بقي" [3] .
ومعتبرته "عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء ثمّ يذكر بعد أ نّه إنّما صلّى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة" [4] ، فانّ الخروج إلى الحوائج كما في الاُولى ، ولا سيّما الذهاب والمجيء كما في الثانية الملازم للحركة نحو نقطتين متقابلتين يستلزم الاستدبار لا محالة .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] التهذيب 2 : 191 / 757 ، الاستبصار 1 : 379 / 1436 .

[2] [ هذا ما حكاه عنه العلاّمة في المختلف 2 : 396 والشهيد في الذكرى 4 : 34 ، لكن الموجود في المقنع : 105 ما لفظه : وإن صليت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين ] .

[3] الوسائل 8 : 210 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 3 .

[4] الوسائل 8 : 210 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 4
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست