ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر بعد ذلك أ نّه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة" [1] ورواها في الحـدائق عن الشيخ عن أحـدهما (عليهما السلام) مع زيادة قوله (عليه السلام) : "يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فاذا حوّل وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً" [2] .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية من دون الزيادة : أقول : حمله الشيخ والصدوق وغيرهما على من لم يستدبر القبلة ، لما مضى ويأتي . وقد استظهر بعضهم من عبارة الوسائل هذه أنّ تلك الزيادة من كلام الشيخ ، وأ نّها بيان منه (قدس سره) لمحمل الرواية، وأنّ صاحب الحدائق غفل وتوهّم أ نّها من متمّماتها .
أقول : الاستظهار المزبور في غير محلّه ، وليست تلك الزيادة من كلام الشيخ وإلاّ لأوعز إليها بذكر الفاصل مثل كلمة (أقول) أو (قلت) ونحو ذلك كما هو دأبه وديدنه عند ذكر المحامل ، إذ ليس دأبه دأب الصدوق الجاري على ضمّ كلامه بالرواية والخلط بينهما .
والحقيقة أنّ الرواية المشتملة على تلك الزيادة رواية اُخرى مرويّة بطريق آخر ، قد ذكرها في الوسائل[3] ، وهي من أدلّة القول المشهور ، ومعارضة لهذه الرواية ، نعم هي ضعيفة السّند فلا تنهض لمقاومة الصحيحة .
وبالجملة : أنّ للشيخ روايتين مرويتين بطريقين ، في أحدهما ضعف ، وقد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 202 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 12 .