ثبتت القبلية ففي الكلّ ، وإلاّ ففي الكلّ أيضاً . فالتبعيض بين موارد النقص خرق للإجماع المركّب .
وعلى الجملة : فهذه الصحيحة معارضة لجميع النصوص الواردة في نسيان التشهّد، فتسقط عن الحجّية، لوضوح عدم صلوحها للمقاومة مع تلك النصوص الكثيرة المشهورة قديماً وحديثاً رواية وعملاً . وقد حملها الشيخ على التقية [1] ولا بأس به ، لمطابقتها مع فتوى مالك وأبي حنيفة كما مرّ .
إذن فالصحيح ما عليه المشهور من تأخّر محلّ السجدتين عن التسليم ، من غير فرق بين ما تسبّب عن الزيادة أو النقصان .
وبهذا ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
ويليه الجزء السابع في فصل : (الشكوك التي لا اعتبار بها) إن شاء الله تعالى .
وكان الفراغ في يوم الثلاثاء الخامس من شهر صفر من السنة الثانية والتسعين بعد الألف والثلاثمـائة من الهجرة النبويّة في جوار القبّة العلوية على صاحبهما أفضل الصلاة وأزكى التحيّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ