به الجواب المتعرّض لحكم اليقين . والظاهر أنّ في العبارة سقطاً ، وقد نقلها في الفقيه بمتن أوضح وأمتن ، قال : "في رجل شكّ بعدما سجد أ نّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتّى يسـتيقن أ نّه لم يركع ، فان اسـتيقن أ نّه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام" .
وكيف ما كان ، فقد دلّت الصحيحة بوضوح على عدم البطلان مع الاستيقان وأ نّه يلقي السجدتين ويأتي بالركوع المنسي ويمضي في صلاته ، من غير فرق بين الاُوليين والأخيرتين ، ولا بين الاُولى وبقيّة الركعات ، بمقتضى الإطلاق .
وأمّا ما تضمّنه ذيل الصحيحة من قوله (عليه السلام) : "وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف ... " إلخ فهو حكم مطابق للقاعدة ، إذ بعد البناء على الإلقاء وإسقاط الزائد كما دلّ عليه الصدر فالاستيقان المزبور بمثابة ما لو التفت بعد الفراغ والتسليم إلى نقصان ركعة، المحكوم حينئذ بالتدارك والإتيان بها ما لم يصدر المنافي ، فغايته تنزيل الإطلاق على هذا الفرض أي عدم صدور المنافي بل لعلّه منصرف النصّ، فانّ المراد من الانصراف هو التسليم ، الذي اُطلق عليه في لسان الأخبار كثيراً [1] ، فلا يوجب ذلك طعناً في الصحيحة كما توهّم.
وعلى الجملة : فلو كنّا نحن والصحيحة كان اللاّزم الأخذ بمقتضاها من الحكم بالصحّة مطلقاً ، لقوتها سنداً ودلالة .
ولكن بازائها روايات اُخرى معتبرة قد دلّت على البطلان ، وهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل" [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ