responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 59
وموثّقة إسحاق بن عمّار : "عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه" [1] فانّ الاستقبال ظاهر في الاستئناف ، إذ معناه جعل الصلاة قباله، المعبّر عنه بالفارسية بـ (از سرگرفتن) ، وهو مساوق للبطلان والإعادة .
وأصرح منهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إذا أيقن الرجل أ نّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة" [2] ، لمكان التصريح بالاستئناف، المؤيّدة بروايته الاُخرى قال : "سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة" وإن كانت ضعيفة من أجل محمّد بن سنان [3] .
وقد جمع بينهما الشيخ (قدس سره) كما مرّ [4] بحمل الاُولى على الركعتين الأخيرتين وهذه على الأولتين ، وقد عرفت أ نّه جمع تبرّعي لا شاهد عليه .
ومثله في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والاُولى على النافلة [5] ، فانّه أيضاً جمع تبرّعي عار عن الشاهد كما لا يخفى .
وهناك جمع ثالث ذكره صاحب المدارك [6] واستجوده المحقّق الهمداني (قدس سره) [7] وهو الالتزام بالوجوب التخـييري وأفضلية الاستئناف ، فانّ
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 313 / أبواب الركوع ب 10 ح 2 ، التهذيب 2 : 149 / 583 .

[2] الوسائل 6 : 313 / أبواب الركوع ب 10 ح 3 ، التهذيب 2 : 148 / 580 .

[3] الوسائل 6 : 313 / أبواب الركوع ب 10 ح 4 ، التهذيب 2 : 149 / 584 .

[4] في ص 55 ، 57 .

[5] الوسائل 6 : 314 / أبواب الركوع ذيل ب 10 .

[6] المدارك 4 : 219 .

[7] مصباح الفقيه (الصلاة) : 533 السطر 11
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست