responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 57
الجمع بين الأخـبار من حمل الدالّة على البطلان على الاُوليـين ، وما دلّ على الصحّة على الأخيرتين ، وهو جمع تبرّعي لا شاهد عليه كما اعترف به غير واحد .
ومن هنا اعتذر عنه بابتنائه على مذهبه من وجوب سلامة الاُوليين عن السهو ، للروايات الدالّة عليه [1] التي هي الشاهدة لهذا الجمع . وفيه : ما لا يخفى. وكيف ما كان ، فهذا القول يتلو سابقه في الضعف .
وأمّا القول الثالث : ـ أعني إسقاط الزائد والحكم بالصحّة مطلقاً ـ فتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : "في رجل شكّ بعدما سجد أ نّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه" [2] .
وقد رواها في الوسائل والحدائق عن التهذيب والفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] لكن صاحب المدارك على ما حكاه عنه المحقّق الهمداني رواها عن أبي عبدالله (عليه السلام) [4] . والظاهر أ نّه اشتباه ، والصحيح أ نّها مروية عن أبي جعفر (عليه السلام) كما ذكرنا .
وكيف ما كان ، فمتن الصحيحة على النحو الذي قدّمناه ـ المذكور في الوسائل والتهذيب ـ غير خال من التشويش، لكون السؤال عن حكم الشكّ ، فلا يرتبط
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .

[2] الوسائل 6 : 314 / أبواب الركوع ب 11 ح 2 .

[3] الحدائق 9 : 108 ، التهذيب 2 : 149 / 585 ، الفقيه 1 : 228 / 1006 .

[4] مصباح الفقيه (الصلاة) : 532 السطر 28 [ لاحظ المدارك 4 : 219 ]
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست