responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 56
هذا التفصيل أيضاً في كتابي الحديث التهذيب والاستبصار [1] .
ومنها : ما حكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب من الحكم بالصحّة مطلقاً واسقاط الزائد ، من غير فرق بين الاُوليين والأخيرتين[2] . وعن العلاّمة إسناد هذا القول إلى الشيخ نفسه أيضاً [3] .
ومنها : ما عن علي بن بابويه وابن الجنيد من التفصيل بين الركعة الاُولى فتبطل دون ما عداها من بقيّة الركعات . قال الأوّل فيما حكي عنه : وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الاُولى فأعد صلاتك ، لأ نّه إذا لم تثبت لك الاُولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية، والرابعة ثالثة[4] . وقريب منه العبارة المحكيّة عن ابن الجنيد[5] . فالأقوال في المسألة أربعة :
أمّا القول الأخير فلا مستند له عدا الفقه الرضوي المشتمل على مثل العبارة المزبورة على النهج الذي قدّمـناه [6] . وقد تقدّم مراراً عدم جواز الاعتماد عليه إذ لم يثبت كونه رواية ، فضلاً عن أن تكون معتبرة .
وأمّا التفصيل المحكي عن الشيخ فليس له مستند أصلاً ، إذ لم يرد ذلك حتّى في رواية ضعـيفة ، وإنّما اعتمد (قدس سره) في ذلك على ما ارتئاه في كيفـية
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] التهذيب 2 : 149 ذيل ح 584 ، الاستبصار 1 : 356 ذيل ح 1348 [ لكن خصّ التفصيل بين الاُوليين والأخيرتين من الرباعية ] .

[2] المبسوط 1 : 119 .

[3] المنتهى : 408 السطر 32 .

[4] ،
[5] حكاه عنهما في المختلف 2 : 365 المسألة 258 .

[6] فقه الرضا : 116
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست