responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 49
بالإخلال الناشئ من قبل النقص فقط ، فانّه المنصرف من النصّ حسب المتفاهم العرفي .
فمفاد الحديث عدم الإعادة من أيّ خلل إلاّ من ناحية النقص المتعلّق بأحد الخمسة، وعليه فزيادة الركوع كالسجود داخلة في عقد المستثنى منه ، ومقتضاه الصحّة وعدم الإعادة ، وبما أ نّه حاكم على الأدلّة الأوّلية فيقدّم على الصحيحة المتقدّمة .
وربما تؤكّد الدعوى بعدم تصوير الزيادة في بعض فقرات الاستثناء كالوقت والقبلة والطهور ، فبمقتضى اتّحاد السـياق يستكشف أنّ المراد في الجميع هو الإخلال من ناحية النقيصة خاصّة .
لكن المناقشة في هذه الدعوى لعلّها ظاهرة ، فانّ الاستثناء المذكور في الحديث من قبيل المفرّغ ، والمستثنى منه محذوف تقديره لا تعاد الصلاة من أيّ خلل إلاّ من ناحية الخمسة ، ولفظة (من) نشوية في الموردين ، ومرجع الحديث إلى التنويع في مناشئ الخلل وأسبابه ، وأنّ الإخلال الناشئ من أحد الخمسة تعاد الصلاة من أجله دون ما نشأ ممّا عداها .
ومن المعلوم جدّاً أنّ مقتضى اتحاد السـياق وحدة المراد من الإخلال في الموردين ، فان اُريد من الإخلال في طرف المستثنى منه ما يعمّ النقص والزيادة كان كذلك في طرف الاستثناء ، وإن اُريد من الثاني خصوص النقص كان مثله الأوّل . فالتفكيك بين الطرفين والالتزام بتعدّد المراد من الإخلال في العقدين خروج عن المتفاهم العرفي ، وبعيد عن سياق الحديث جدّاً كما لا يخفى .
وبما أنّ عقد المسـتثنى منه شامل لمطلق الإخلال حتّى من ناحية الزيادة باعتراف الخصم ، وإلاّ لم يكن الحديث مصادماً للصحيحة وحاكماً عليها ، ولا موجب أيضاً لتخصيصه بالنقص ، كان كذلك في عقد الاستثناء أيضاً .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست