وصحيحة عبيد بن زرارة ـ والمراد بأبي جعفر الواقع في السند هو أبو جعفر الأشعري أحمد بن محمّد بن عيسى ـ قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد اُخرى ثمّ استيقن أ نّه قد زاد سجدة ، فقال : لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة . وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة" [1] .
فانّ مقابلة الركعة بالسجود تقضي بأن يكون المراد بها هو الركوع، لا الركعة التامة المصطلحة ، وقد اُطلقت عليه في غير واحد من النصوص[2] ويساعده المعنى اللغوي ، فانّ الركعة كالركوع مصدر لـ (ركع) ، يقال : ركع يركع ركوعاً وركعة، والتاء للوحدة كما في السجدة. فبقرينة المقابلة والموافقة للّغة والإطلاقات الكثيرة يستظهر إرادة الركوع من الركعة الواردة في هاتين الصحيحتين .
وإن أبيت عن ذلك وادّعيت الإجمال في المراد من اللفظ فتكفينا صحيحة أبي بصير : "من زاد في صلاته فعليه الإعادة" [3] دلّت باطلاقها على البطلان في مطلق الزيادة ، عمدية كانت أم سهوية ، ركناً أم غير ركن ، ففي كلّ مورد ثبت التقييد نلتزم به ونخرج عن الإطلاق ، وقد ثبت في السجدة الواحدة بمقتضى الصحيحتين المتقدّمتين ، بل في مطلق الجزء غير الركني سهواً بمقتضى حديث لا تعاد ، فيبقى ما عدا ذلك ومنه زيادة الركوع تحت الإطلاق .
وليس بازاء هذه الصحيحة ما يدلّ على الصحّة عدا ما يتوهّم من دلالة حديث لا تعاد عليها ، بدعوى أنّ المستثنى منه شامل لمطلق الإخلال سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة ، وأمّا عقد الاستثناء فهو ظاهر في اختصاصه
ــــــــــــــــــــــــــــ