responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 50
ونتيجة ذلك لزوم الإعادة بالإخلال بالركوع من ناحية الزيادة كالنقيصـة إذ الإخلال بالأركان من هذه الناحية داخل في عقد المستثنى دون المستثنى منه . وعليه فالحديث معاضد للصحيحة لا أ نّه معارض لها وحاكم عليها .
وأمّا عدم تصوير الزيادة في بعض فقرات الحديث فهو لا يكشف عن الاختصاص بالنقص ، بل اللفظ مستعمل في المعنى العام الشامل له وللزيادة غايته أ نّه بحسب الوجود الخارجي لا مصداق للزيادة في بعض تلك الفقرات وهذا لا يمنع عن إرادة الإطلاق من اللفظ ، فلا ندّعي التفكيك في مقام الاستعمال كي يورد بمنافاته لاتحاد السياق ، بل اللفظ مستعمل في مطلق الخلل في جميع الخمسة، غير أ نّه بحسب الانطباق الخارجي تختصّ الزيادة ببعضها، وهو لاينافي إرادة الإطلاق من اللفظ عند الاستعمال كما لا يخفى .
وأمّا زيادة السجدتين فلم يرد فيها نصّ بالخصوص ، لكن يكفي في إثبات المطلوب إطلاق صحيحة أبي بصير المتقدّمة، فانّ الخارج عنه بمقتضى صحيحتي منصور وعبيد المتقدّمتين[1] زيادة السـجدة الواحدة ، فتبقى زيادة السجدتين مشمولة للإطلاق المقتضي للبطلان . والكلام في معارضة الصحيحة بحديث لا تعاد قد مرّ آنفاً ، فانّ الكلام المتقدّم جار هنا أيضاً حرفاً بحرف .
ومنه تعرف صحّة الاستدلال على المطلوب بعقد الاستثناء من الحديث بناءً على شموله للزيادة بالتقريب المذكور . نعم ، إطلاق الحديث يشمل السجدة الواحدة أيضاً ، لكنّه مقيّد بالسجدتين بمقتضى الصحيحتين المتقدّمتين، كما أنّ الإخلال بها من ناحية النقص غير قادح أيضاً بالنصوص الخاصّة[2].
وأمّا تكبيرة الإحرام فالبطلان بزيادتها السهوية هو المعروف والمشهور
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 47 ، 48 .

[2] الآتية في ص 86 وما بعدها
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست