responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 47
بزيادة الركعة سهواً حتّى مع العلم بتحقّق الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد كما عليه المشهور ، فضلاً عن الشكّ في ذلك .
وناقش (قدس سره) اُخرى بأنّ التشهّد المذكور في الصحيحة إمّا أن يكون للفريضة أو للنافلة ، فعلى الأوّل لا يكون إلاّ على جهة القضاء ، مع أنّ التشهّد المشكوك فيه لايقضى بعد تجاوز المحلّ، وعلى الثاني فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس كما لا يخفى .
ويندفع بأنّ التشهّد متعلّق بالفريضـة لا محالة ، ولا تعرّض في الصحيحة لاتصافه بالأداء أو القضاء، فبعد البناء على صحّة الصلاة كما تضمّنته الصحيحة فليكن التشهّد قضاءً لما فات ، وهو حكم استحبابي ، لكون التشهّد المشكوك مورداً لقاعدة الفراغ ـ بعد البناء المزبور ـ كالحكم بالإتيان بركعتين من جلوس وضمّهما إلى الركعة الزائدة واحتسابهما نافلة ملفّقة من ركعة عن قيام وركعتين من جلوس .
وبالجملة : فهذا الإشكال لا يرجع إلى محصّل ، والعمدة هو الإشكال الأوّل وقد مرّ الجواب عنه . هذا كلّه في زيادة الركعة سهواً .
وأمّا زيادة الركوع السهوية : فالمعروف والمشهور بطلان الصلاة بها ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، فالحكم كأ نّه من المسلّمات ، إنّما الكلام في مدركه ، ويدلّنا عليه من الروايات الخاصّة :
صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل صلّى فذكر أ نّه زاد سجدة ، قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة" [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست