responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 46
غير وجيه ، لاختصاص القاعدة بما إذا احتمل الإخلال زيادة أو نقصاً ، أمّا في المـقام فهو متيقّن بزيادة الركعة كنقيصة التشهّد ، غير أنّ الشارع قد حكم باغتفارها لو صادف اقترانها بالجلوس، وأ نّه بمجرّده مصحّح لتلك الركعة الزائدة فغايته أ نّه يحتمل مقارنة ذلك مع الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد من باب الصدفة والاتّفاق ، فانّ هذا الجلوس بمجرّده غير واجب بالضرورة ، فلو تحقّق أحياناً فهو أمر اتّفاقي وإن ترتبت عليه الصحّة .
ومن المعـلوم أنّ القاعدة لا تتكفّل الصحّة من باب الاتّفاق والصدفة كما يكشف عنه التعليل بالأذكرية [1] والأقربية إلى الحقّ [2] في بعض نصوصها . وعليه فلا مسرح للقاعدة من هذه الجهة في مثل المقام، بل مقتضى الاستصحاب عدم الجلوس الذي نتيجته البطلان كما مرّ .
وعلى الجملة : مضمون الصحيحة وإن كان على خلاف القواعد لكن لا ضير في الالتزام به بعد مساعدة الدليل ، فانّ غايته ارتكاب التخصيص والخروج عمّا تقتضيه القاعدة بالنصّ ، وهو غير عزيز في الأخبار .
إلاّ أنّ الذي يهوّن الخطب أنّ الصحيحة في نفسها معارضة بصحيحة اُخرى لابن مسلم دلّت بمفهومها على اعتبار العلم بالجلوس في الحكم بالصحّة وعدم كفاية الشكّ، قال (عليه السلام) فيها : " ... إن كان علم أ نّه جلس في الرابعة ..." إلخ[3] ، فبعد معارضة المنطوق بالمفهوم تسقط الصحيحة عن درجة الاعتبار، فلا يمكن التعويل عليها .
على أ نّك عرفت فيما مرّ فساد المبنى من أصله ، وأنّ الأقوى بطلان الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7 .

[2] الوسائل 8 : 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 .

[3] الوسائل 8 : 232 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 5
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست