responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 531
[ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقّف أداء الدّين المطالَب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت[1] لا في الضيق[2] ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلاً بالصلاة [3] .
[ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة [4] وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الاعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه [5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لاطلاق دليل وجوب الأداء الشامل لحال الصلاة ، بخلاف دليل حرمة القطع فانّه الاجماع ولا إطلاق له فيقتصر على المتيقن منه وهو غير المقام .

[2] لوضوح أنّ الصلاة لا تسقط بحال .

[3] وإن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائط ، لأنّ أداء الدين أهم من ذلك الجزء أو الشرط المزاحم معه .
هذا فيما إذا ضاق الوقت حتّى عن إدراك الركعة ، وإلاّ تعيّن القطع ، إذ لا مزاحمة بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركة حديث من أدرك .

[4] إذ بعد أن لم يكن الأمر بالقطع مقتضياً للنهي عن ضدّه الخـاص وهو الاتمام لم يكن مانع من تعلّق الأمر به ولو بنحو الخطاب الترتبي ، كما في نظائر المقام ، غايته ارتكاب الإثم في ترك الواجب الأهم .

[5] ربّما يورد عليه بانحصار القطع الواجب في هذه الصورة فما هو معنى الخصوصية ؟
وهو عجيب ، لبداهة منع الانحصـار ، فان من موارده القطع لأداء الدين الّذي تقدّم البحث عنه في المسألة السابقة . نعم ، يتوجّه على ما في المتن السؤا
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست