responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 532
عن الخصوصية المنظورة لهذه الصورة ، فانّا إذا صحّحنا الخطاب الترتبي كما هو الأظهر صحّت الصلاة في جميع الصور وإلاّ لم تصح في شيء منها ، فما هو الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر .
وربّما يوجه بتوقف دفع الضرر على عنوان القطع ، فاذا وجب امتنع الأمر بالتمام ولو بنحو الترتّب ، لأ نّهما من الضـدّين اللّذين لا ثالث لهما ، ولا موقع للترتّب في مثل ذلك كما لا يخفى .
ويندفع أوّلاً : بمنع وجوب القطع بعنوانه ، بل الّذي يكون موجباً لدفع الضرر إنّما هو سببه من التكلّم أو المشي أو الاستدبار ونحوها من المنافيات فهو الواجب مقدّمة لدفع الضرر من إنقاذ غريق أو إطفاء حريق وما شاكلهما لا القطع بما هو قطع ، ومن ثمّ لو قطع ولم يأت بها لم ينفع ، كما أ نّه لو أتى بها كفى وإن لم يكن متشاغلاً بالصلاة ليحتاج إلى القطع .
فاذا كان الواجب تلك المنافيات كان المقام من الضدّين اللّذين لهما ثالث فيؤمر بالاتمام على تقدير عصيان الأمر بما يحصل به القطع لدفع الضرر، ضرورة أنّ هذا العاصي قد يتم وقد لا يتم كما هو واضح .
وثانياً : أنّ هذا لو تمّ لعمّ وشـمل جميع موارد القطع الواجـب من غير اختصاص بدفع الضرر ، لوحدة المناط كما لا يخفى .
وملخّص الكلام : أنّ الواجب إن كان هو القطع بعنوانه لم يمكن تصحيح الصلاة حتّى بعـنوان الترتّب ، وإن كان ما به يحصل القطع أمكن التصحيح بالخطاب الترتبي ، لكون الضدّين ممّا لهما ثالث في الثاني دون الأوّل ، من غير فرق في كلتا الصورتين بين مورد ومورد ، لاتِّحاد المناط في الكل ، فما في المتن من تخصيص تلك الصورة بالذكر غير واضح .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست