responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 530
هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال[1] .
نعم ، لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الازالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرمة قطع الصلاة فلا يشمل المقام .
لكنّك خبير بأن دليل حرمة القطع أيضاً هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمـة مع فورية الازالة ، ونتيجة ذلك هو التخيير بين الأمرين ـ كما مرّت الاشارة إليه في المسألة الثانية والأربعين من الفصل السابق

[1] ـ إلاّ إذا لزم من عدم المبادرة إلى الازالة فوت القدرة عليها ، فانّه يجب القطع حينئذ لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة كي لا يفـوته المأمور به على ما هو الشأن في كافة الواجبات الموسعة حيث يستقل العقل بلزوم البدار إليها أوّل وقتها لدى العلم بفواتها مع التأخير .
[1] فانّه إن تمكّن من الازالة بعد الصلاة فلا إشـكال في وجوب الاتمـام لأهمّية الوقت بلا كلام ، وإن لم يتمكن ، فان تمكن من الازالة حال الاشتغال بالصلاة من غير إخلال بشيء من الأجزاء أو الشرائط تعيّن ذلك لفقد المزاحمة حينئذ ، بل وكذا لو أخلّ ، لأهمّية الازالة من بعضها كما لا يخفى .
وإن لم يتمكن بحيث وقعت المزاحمة بين الازالة وبين أصل الصلاة قدّم الثاني بلا إشكال فانّها لا تسقط بحال ، إلاّ إذا أدرك ركعة من الوقت فانّ الازالة تتقدّم حينئذ لعدم المزاحمة بعد التوسعة المستفادة من حديث من أدرك .

[2] كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 517
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست