responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 1
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمـين ، والصلاة والسلام على سيِّدنا ونبيِّنا محمّد وآله الطيِّبين الطاهرين الغرّ الميامين .
ــ[1]ــ
فصل في الرّكوع
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلاّ في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلاّ في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الركوع لغة [1] هو مطلق الانحناء وتطأطؤ الرأس، يقال ركع الشيخ، أي انحنى من الكبر ، سواء أكان حسِّياً كالمثال أو معنوياً كمن أكبّه الدّهر فصار فقيراً بعد أن كان غنيّاً ، فيقال ركع زيد ، أي انحطّت حالته ، وفي الشرع انحناء مخصوص كما ستعرف .
ولا إشكال بضرورة الدين في وجوبه مرّة واحدة في كل ركعة من الفرائض والنوافل ، بل باعتباره سمِّيت الركعة ركعة ، ما عدا صلاة الآيات فيجب في كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي الكلام عليها في محلّها إن شاء الله تعالى
[2] .
ولا ينبغي الاشكال في أ نّه ركن ، بل ممّا تتقوّم به حقيقة الصلاة وماهيّتها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لسان العرب 8 : 133 ، مجمع البحرين 4 : 339 .

[2] شرح العروة 16 / بعد المسألة [ 1752 ]
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 1
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست