responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 529
منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً .
[ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ، لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ([1])

[1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فانّ الدليل على الحرمة إن كان صحيحة حريز فهي خاصّة بالفريضة وإن كان الاجماع فكذلك ، لتصريح كثير من الفقهاء بجواز قطع النافلة .
وأمّا النافلة المنذورة ، فتارة يكون المنذور حصّة خاصّة منها كصلاة ركعتين بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة ، واُخرى طبيعي النافلة .
أمّا في الأوّل : فلا شبهة في حرمة القطع ، لا من أجل حرمة قطع الصـلاة بل من أجل وجوب الوفاء بالنذر ، لامتناع التدارك لو قطع ، فيحرم في خصوص المقام لمكان الحنث حتّى لو بنينا على جواز قطع الفريضة . وهذا لعلّه واضح غايته وهو خارج عن محلّ الكلام ، إذ الكلام في حرمة قطع النافلة بما أ نّها صلاة لا بما أ نّه مخالفة للنذر .
وأمّا في الثاني : فقد احتاط الماتن بعدم القطع أيضاً . ولكنّه غير واضح لانصراف الفريضة في صحيحة حريز إلى ما كانت كذلك ذاتاً فلا تشمل الواجب بالعرض ، كما أنّ المتيقن من الاجماع ذلك . فالأظهر جواز القطع وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
[1] إذ الدليل المزبور هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نعم ، إلاّ أنّ دليل حرمة القطع كذلك ، فالأقوى هو التخيير كما تقدّم
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست