responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 528
وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة [1] .
[ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (

([1])
[2] إذا لم تكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ لو تمّ ـ فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن وهو غير مورد الضرورة بالضرورة فانّه لا شبهة في جواز القطع حينئذ من غير حاجة إلى التماس دليل خاص لكفاية الأدلّة العامّة مثل حديث الرفع ، فالحرمة على تقدير ثبوتها مرفوعة بالحديث .
على أنّ جل المجمعين قد صرّحوا بالجواز إمّا بعنوان الضرورة كما عن بعض أو العذر كما عن آخر ، أو لحاجة دنيويّة أو اُخروية كما عن ثالث ، والكل يشير إلى قصور الاجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعاً ، بل قد يجب ، ومن ثمّ يقسم إلى الأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما اُشير إليها في المتن .
[1] هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الاجماع ، إذ المتيقن منه هو القطع لمجرّد هوى النفس فيبقى غيره مشمولاً للأقسام المزبورة ، ما عدا الكراهة لدفع ضرر مالي ـ كما مثّل به في المتن ـ فانّ في الحكم بالكراهة المصطلحة إشكالاً كما لا يخفى .
وأمّا لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز
[2] فمقتضاها عدم الجواز إلاّ في موارد الضرورة من الأمثلة المذكورة فيها ، فلا يجوز القطع في غيرها فضلاً عن أن يكون مستحبّاً .

[2] أمّا النافلة في نفسها ، فلا إشـكال في جواز قطـعها ، لقصور المقـتضي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وإن كان الأظهر جواز قطعها .

[2] الوسائل 7 : 276 / أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست