ورواها الكليني والشيخ أيضاً مرسلاً [1] ، فانّه من البديهي عدم كون الأمر بالقطع للوجوب ، بل لمجرّد الترخيص ، ومقتضى تعليقه على الضرورة بمقتضى القضيّة الشرطية عدم الجواز بدونها .
وفيه : أنّ القضيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع فلا مفهوم لها ، إذ الشرط هو الكون في الفريضة ، وعدم القطع لدى انتفائه من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما أنّ الجزاء هو القطع لاتباع الغلام أو الغريم أو قتل الحيّة ـ لا مطلق القطع ـ فاذا كان في الصلاة ولم يكن شيء من ذلك فانتفاء الجزاء حينئذ أيضاً كذلك ـ أي سالبة بانتفاء الموضوع ـ فلم ينعقد مفهوم لهذه القضيّة بوجه [2] .
ومنه تعرف الجواب عن موثقة سماعة قال : "سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه ، قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة ، قلت فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت ، فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته" [3] .
على أ نّه يمكن أن يراد بالقطع هنا مجرّد رفع اليد موقتاً بقرينة قوله (عليه السلام) في الذيل "ويعود إلى صلاته" فتكون حينئذ أجنبية عمّا نحن فيه ، ولكن يأباه التعبير بالاستقبال في صدر الموثقة .
والمتحصِّل من جميع ما مرّ : ضعف هذه الوجوه بالأسر ، ما عدا الاجماع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[2] أضف إلى ذلك : أنّ الرواية حيث لا يحتمل تعدّدها بأن يرويها حريز تارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) بلا واسطة كما في الفقيه ، واُخرى معها كما في الكافي والتهذيب ، فلا جرم يتطرّق فيها احتمال الارسال فتسقط عن صلاحية الاستدلال .
[3] الوسائل 7 : 277 / أبواب قواطع الصلاة ب21 ح2 . وفي المصدر: فتفلت بدل فتغلب