responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 526
وعلى الجملة : إن لم تكن الصحيحة دالّة على الجواز فلا ريب في عدم دلالتها على عدم الجواز .
ومنها : النصوص الآمرة بالمضي في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض بعض الاُمور من رعاف ونحوه ، كصحيحة معاوية بن وهب قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال (عليه السلام) : لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال (فمال) برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها" [1] .
وفيه : أ نّها ظاهرة في الحكم الوضعي لا التكليفي ، حيث إنّها ناظرة إلى الارشاد إلى صحّة الصلاة وعدم لزوم استئنافها لا في وجوب البناء تعبّداً .
وبعبارة اُخرى : ا نّها واردة موقع توهّم الحظر ، لما قد يتوهّم البطلان من غسل دم الرعاف ، فأمر بالاتمام دفعاً لهذا الايهام ، فلا يدل إلاّ على الجواز .
ومنها : النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاة .
وفيه : ما لا يخفى ، بل لعل هذا أردأ الوجوه ، لما هو الموضح في محلّه من كون النـواهي في باب المركبات كالأوامر إرشاداً إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية ، من غير أن يتضمّن تكليفاً نفسياً بوجه .
ومنها : النصوص التي علّق فيها جواز القطع بموارد الضرورة التي عمدتها صحيحة حريز المرويّة في الفقيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة ، واتبع غلامك أو غريمك ، واقتل الحيّة" [2]
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 7 : 241 / أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 11 .

[2] الوسائل 7 : 276 / أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1 ، الفقيه 1 : 242 / 1073
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست