responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 525
الإبطال بعد الإتمام الّذي من أظهر مصاديقه الكفر والارتداد ، ولا نظر فيها إلى الابطال في الأثناء ، كيف ولازمه ارتكاب تخصيص الأكثر المستهجن ، لجواز ذلك في عامّة الواجـبات والمسـتحبّات التعبّدية والتوصّلية إلاّ ما شذّ كالحجّ والصّوم والصّلاة على المشهور .
ومنها : ما في جملة من النصوص من أنّ "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"[1] .
وفيه : ـ بعد الغض عمّا في أسناد هذه الطائفة من الخدش على ما تقدّم سابقاً [2] ، وإنّما المعتبر ما تضمن التعبير بـ "الافتتاح والاختتام" ومن ثمّ يعبّر عن هذه التكبيرة في لسان الروايات بتكبيرة الافتتاح ، وأمّا التعبير بتكـبيرة الإحرام فهو اصطلاح خاص بالفقهاء ـ .
أنّ مبنى الاستدلال على إرادة التحريم والتحليل التكليفيين وهو ممنوع ، بل المراد الوضعي منهما بشهادة شمولها للنافلة ، ولا حرمة فيها بالضرورة .
ومنها : ما في بعض نصوص كثير الشك من قوله (عليه السلام) : "لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه" [3] حيث يظهر منها النهي عن النقض الظاهر في الحرمة .
وفيه : أنّ المنهي عنه لم يكن مجرّد النقض ، بل تعويد الخبيث منه باكثاره الكاشف عن إطاعته والركون إلى ميوله وتسويلاته ، ومن ثمّ يسري الحكم إلى النافلة والوضوء وغيرهما ممّا لا ريب في جواز قطعه . بل يمكن أن يقال : إنّها على خلاف المطلوب أدل ، لكشفها عن جواز النقض في حد نفسه وإلاّ لكان النهي عنه أولى من النهي عن التعويد المزبور .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 415 / أبواب التسليم ب 1 ، ح 1 ، 8 .

[2] في ص 296 .

[3] الوسائل 8 : 228 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست