responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 363
التي كثر السؤال عنها في الأخبار لاختلاف الأنظار ، بل ذهاب عامّة المخالفين إلى الانكار ، فان أبا حنيفة قال : لا يقنت في شيء من الصلوات إلاّ الوتر . وقال مالك والشافعي : لا يقنت في شيء من الصلوات المفروضة إلاّ الصبح خاصّة [1] .
ويرشدك إلى ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل المعتبرة : "فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له" إذ ليت شعري لو كان النظر معطوفاً إلى الوجوب فما هو الوجه في تخصيص الترك بالرغبة ، ضرورة أنّ مطلق ترك الجزء موجب للبطلان سواء أكان رغبة عنه أم لا . فالتقييد المزبور خير دليل على أنّ القنوت في نفسه مستحب وسنّة ، والّذي يقدح إنّما هو الإعراض عن هذه السنّة والرغبة عنها لا مجرد الترك .
وثانياً : بمعارضتها لروايتين : إحداهما : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السلام) قال: "سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلاّ في الغداة والجمعة والوتر والمغرب" [2] .
ثانيتهما : موثقة يونس بن يعقوب قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلاّ في الفجر" [3] . حيث لم تذكر العشاء في الاُولى مع أ نّها أيضاً جهرية ولم يذكر من الجهرية في الثانية إلاّ خصوص الفجر .
وثالثاً : بلزوم حملها على التقيّة بشهادة جملة من النصوص .
منها : موثقة أبي بصير قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنِّي سألت أباك عن ذلك ، فقال : في
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المبسوط للسرخسي 1 : 165 ، المغني 1 : 823 ، المجموع 3 : 494 ، 504 .

[2] ،
[3] الوسائل 6 : 265 / أبواب القنوت ب 2 ح 6 ، 7
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست