responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 362
وما رواه في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين "قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة" [1] .
ويندفع : بأنّ الصحيحتين ناظرتان إلى المشروعية ـ التي كثر السؤال عنها في لسان الأخبار ـ لا إلى الوجوب كما يفصح عنه عطف النافلة على الفريضة في إحداهما ، وعطف التطوّع عليها في الاُخرى ، فان من الضروري أنّ القنوت على القول بوجوبه فهو خاص بالفرائض ولا يعم النوافل .
وأمّا روايتا العيون والخصال فدلالتهما وإن كانت تامّة لكن السند ضعيف كما لا يخفى ، فلا يمكن التعويل عليهما .
رابعها : النصوص الآمرة بالقنوت في خصوص الصلوات الجهرية ، وهي روايتان هما المستند لابن أبي عقيل القائل بالتفصيل بين الجهرية وغيرها .
إحداهما : موثقة سماعة قال : "سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت" [2] .
ثانيتهما : معتبرة وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له" [3] .
والظاهر أنّ المراد من وهب هذا هو وهب بن عبد ربّه كما صرّح به في الكافي ج 3 ص 339 عند نقله لذيل هذه الرواية وهو موثق .
كما أنّ المراد من العشاء هو المغرب ، ومن العتمة العشاء ، فانّه قد يعبّر عن صلاة المغرب بالعشاء ، ومن ثمّ يعبّر عن العشاء بالعشاء الآخرة .
ويندفع أوّلاً : بعدم كونهما ناظرتين إلى الوجوب ، بل إلى أصل المشروعية
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 262 / أبواب القنوت ب 1 ح 6 ، الخصال : 604 .

[2] ،
[3] الوسائل 6 : 264 / أبواب القنوت ب 2 ح 1 ، 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست