responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 364
الخمس كلّها، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة" [1] .
فانّها صريحة في أنّ الحكم الواقعي هو ثبوت القنـوت في جميع الفرائض وأنّ التخصيص بالجهرية مبني على التقيّة .
ومنها : موثقة محمّد بن مسلم قال : "سـألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال : اقنت فيهنّ جميعاً . قال : وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) بعد ذلك عن القنوت ، فقال لي: أمّا ما جهرت به فلا تشك (شك)"[2] .
ومنها : موثقة زرارة عن أبي جعـفر (عليه السلام) "قال : القنوت في كل الصلوات[3] قال محمّد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السلام) فقال: أمّا ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة" [4] فانّ التعبير بنفي الشك لا يناسب إلاّ التقيّة كما لا يخفى .
خامسها : ـ وهو العمدة ـ موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمداً" [5].
فانّ النهي عن الترك عامداً ظاهر في الوجوب ، فهي واضحة الدلالة على وجوب القنوت في جميع الصلوات كما أ نّها تامّة السند .
إلاّ أ نّه لم يكن بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور ، وكذا ظهور سائر الأخبار المتقدِّمة ـ لو سلّم ظهورها في الوجوب ـ لقرائن عديدة تشهد بذلك وتستوجب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 263 / أبواب القنوت ب 1 ح 10 .

[2] الوسائل 6 : 262 / أبواب القنوت ب 1 ح 7 .

[3] ،
[4] الوسائل 6 : 265 / أبواب القنوت ب 2 ح 4 ، 5 .

[5] الوسائل 6 : 286 / أبواب القنوت ب 15 ح 3
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست