responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 12
اشتراط ضمان أو كفالة أو إشهاد أو رهن [1].
ويظهر من صاحب الجواهر جواز اشتراط وصف الخاتمية في بيع الفضة بالفضة بعد ما منع من جواز اشتراط صياغة خاتم في بيع الدرهم بالدرهم; قال: لو كان الشرط مثلا بيعه أي بيع الدرهم بفضة مصوغة خاتما أمكن عدم تحقق الربا لعدم اشتراط العمل، فهو كبيعه الفضة بالفضة من الدراهم مثلا أو بفضة من جنس المصوغ على وجه خاص ونحو ذلك بما هو أفراد للمبيع، وبالوصف والشرط يتعين بعض أفراده ومثله لا يتحقق به الربا قطعا قال: إذ ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين يتحقق به ذلك [2] انتهى. فدعوى الاتفاق المذكور على عمومه محل منع.
وأما الأخبار الدالة على اعتبار المثلية فظاهرها المثلية في القدر لا من جميع الجهات، وعلى فرض الشمول لمثل الشرط نمنع أن كل شرط ينافي المثلية.
وأما خبر خالد فهو في القرض، وكون البيع كالقرض في ذلك محل منع.
ودعوى أن قوله: جاء الربا من قبل الشرط قاعدة كلية لا في خصوص المورد، محل منع. وعلى فرضه فالقدر المتيقن منه شرط الزيادة العينية، أو ما يكون له مالية، فلا يراد منه كل شرط.
فالأقوى عدم إلحاق الشرط بالجزء في إيجاب الربا على إطلاقه، بل القدر المتيقن شرط الزيادة العينية أو ما بمنزلتها بحيث يخرج المعاملة عن كونها واقعة على مثل بمثل وإلا فمقتضى العمومات ودليل الشرط جوازه، لكن الأحوط المنع من كل ما فيه منفعة، وأحوط من

[1] الدروس 3: 319.
[2] الجواهر 24: 33.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست