responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 11
ومفهوما [1] أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل والزيادة وإن كانت بنحو الشرط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلا، وإما دعوى دلالة خبر خالد بن الحجاج على ذلك; فإنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة درهم وزنا، قال (عليه السلام): لا بأس به ما لم تشارط، وقال: جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط [2].
أما الاتفاق فممنوع مع أن القدر المتيقن منه الزيادة العينية، بل عن الأردبيلي عدم الربا في الزيادة الحكمية [3] وكذا يظهر من المحكي عن ابن إدريس وأيضا عن القواعد وجامع المقاصد [4] جواز اشتراط البيع بثمن المثل، بل محاباة أيضا في القرض الذي هو أضيق دائرة، كما يدل عليه جملة من الأخبار [5] في مسألة الربا، وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض بل على دين آخر. وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد القرض [6] كما يدل عليه جملة من الأخبار [7] وكذا جواز

[1] انظر الوسائل 12: 449، الباب 17 من أبواب الربا، وص 476، الباب 12 من أبواب الصرف.
[2] الوسائل 12: 476، الباب 12 من أبواب الصرف، ح 1.
[3] مجمع الفائدة والبرهان 8: 459.
[4] حكاه عنهم في الجواهر 25: 11 و 12.
[5] الوسائل 13: 103، الباب 19 من أبواب الدين والقرض.
[6] منهم العلامة في القواعد 2: 105، والكركي في جامع المقاصد 5: 32، والشهيد في الدروس 3: 319.
[7] الوسائل 12: 480، الباب 14 من أبواب الصرف.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست