responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 13
ذلك إلحاقه به مطلقا حتى مما لا منفعة فيه بل فيه غرض عقلائي.
(مسألة 4): هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة، أو صحيحة بالنسبة إليه مطلقا سواء كانت الزيادة جزءا أو شرطا، أو باطلة فيما إذا كانت جزءا وصحيحة إذا كانت شرطا بالنسبة إلى ما عدا الزيادة؟ وجوه، بل أقوال; فإنه حكي عن بعضهم الصحة بالنسبة إلى ما عدا الزيادة حتى فيما كانت جزءا [1]. والمسألة مبنية على أن الربا المنهي عنه هو البيع المشتمل على الزيادة كما يظهر من جماعة، منهم صاحب المسالك، حيث قال: إنه بيع أحد المتماثلين مع زيادة في أحدهما [2]. ولعله لقوله (عليه السلام): لعن] رسول [الله بائعه ومشتريه [3] ولما عن مجمع البيان: أن معنى (أحل الله البيع وحرم الربا) أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا [4] أو أن الربا المنهي عنه هو الزيادة على أحد العوضين كما هو معناه لغة، غاية الأمر أن المراد منه شرعا الزيادة الخاصة في مورد خاص. فعلى الأول تكون المعاملة فاسدة مطلقا جزءا كانت الزيادة أو شرطا; لأنه مقتضى النهي المتعلق بذات المعاملة، أو لأن المستفاد من الأخبار تحريم أكله، وأن درهما منه أشد من الزنا بذات محرم ونحو ذلك فيكون أكل ما عدا الزيادة أيضا أكلا للربا، وتحريم العوضين في المعاملة لا يكون إلا لفسادها; لأن النهي عن ترتيب الأثر على المعاملة يدل على فسادها كما في قوله (عليه السلام): ثمن

[1] انظر الجواهر 23: 334 - 335.
[2] المسالك 3: 316.
[3] الوسائل 12: 430، الباب 4 من أبواب الربا، ح 2.
[4] مجمع البيان 2: 389.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست