responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 102
يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا، ولا تحد» [1].
ولكنه مشكل إذ المستفاد منه التفصيل بين قلة المكث عنده وكثرته لا قلة المدة وكثرتها، وقد فصل بهذا التفصيل الصدوق في المقنع [2] عملا بهذا الخبر لكنه أيضا مشكل، والأحوط الحداد مطلقا.
(مسألة 7): الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة بحيث لو خالفت عصيانا أو جهلا أو نسيانا وجب عليها الاستئناف أو تدارك مقدار ما فات من الأيام، لأن الظاهر أنه واجب تعبدي في واجب، لا أن يكون قيدا فيه لأصالة عدم الاشتراط فيشمله جميع ما دل على جواز نكاحها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرا من مثل قوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ [3]. وقد حكي عليه الشهرة.
نعم نقل الخلاف عن أبي الصلاح والسيد الفاخر [4] فحكما ببطلانها مع المخالفة عمدا أو مطلقا على اختلاف النقلين لعدم حصول الامتثال.
وفيه: أن عدم امتثال الأمر بالحداد لا يضر بامتثال الأمر بالعدة بعد عدم شرطيته فيها بمقتضى الأصل، بل ظهور الأدلة هذا.
ولكن قال في الجواهر بعد نقل خلافهما: ولكن الإنصاف عدم خلوه عن الوجه خصوصا مع ملاحظة الاحتياط وقاعدة وجوب الشئ في الشئ والنصوص المتكثرة في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر، بخلاف المطلقة بوجوب الحداد عليها أي في عدتها بخلافها، بل

[1] الوسائل 15: 484، الباب 52 من أبواب العدد، ح 1.
[2] المقنع: 341.
[3] البقرة: 234.
[4] نقل عنهما الشهيد في المسالك 9: 279.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست