responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 103
قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة منها «إن مات عنها زوجها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا، لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ» لا أقل من الشك بعد انقضاء العدة بدونه [1]. انتهى.
وفيه: أن الاحتياط غير واجب والتعليل لا يدل على الشرطية، غاية الأمر أن الحكمة في جعل العدة من حين بلوغ الخبر إتيان هذا الواجب وهذا غير الشرطية، والخبر المذكور لا دلالة فيه على ما ذكره فالأقوى ما عليه المشهور.
(مسألة 8): لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة بلا إشكال ولا خلاف، للأصل وعدم الدليل، بل وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
«عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد» [2] وخبر قرب الأسناد عن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة، لها أن تكتحل وتختضب وتلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس، إذا فعلته من غير سوء» [3]. وخبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة؟ قال: لها أن تكتحل وتدهن وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج» [4] بحمله على المطلقة.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجعية والبائنة مع أن الرجعية باقية على حكم الزوجية، ويظهر من جملة من الأخبار استحباب تزينها

[1] الجواهر 32: 283.
[2] الوسائل 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد، ح 3.
[3] قرب الأسناد: 253، ح 999.
[4] التهذيب 8: 82، ح 280، وفيه: لغير زينة من زوج.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست