responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 101
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا» [1] وفيه: أن المراد من الامرأة فيه هي الحرة لأن عدة الأمة شهران وخمسة أيام، مع إمكان دعوى انصرافها إلى الحرة كما في الإطلاقات، والعجب التمسك به مع ضعفه وعدم التمسك بإطلاق الأخبار، وإمكان دعوى الانصراف مشترك بينه وبينها.
(مسألة 6): هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بعقد الدوام؟ اختار في الجواهر الأول [2] للإطلاق، وهو مشكل، إذ يمكن دعوى الانصراف إلى الدوام خصوصا مع قلة الأجل في المتعة بمثل الساعة والساعتين بل اليوم واليومين، مع إمكان دعوى أن مقتضى ما في صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) «من أن على المتعة ما على الأمة» [3] عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الأمة كما تقدم فتأمل.
ولا يبعد التفصيل بين اتخاذها زوجة له مدة معتد بها وبين غير هذه الصورة، كما إذا كانت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو نحو ذلك، بدعوى الانصراف عن نحو ذلك.
ويمكن أن يحمل على هذا التفصيل خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة; قال: قلت: فتحد؟
قال (عليه السلام): نعم، إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده

[1] سنن البيهقي 7: 437.
[2] انظر الجواهر 30: 196 - 199.
[3] الوسائل 15: 485، الباب 53 من أبواب العدد، ح 2.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست