responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 76
معرفة لا يرتاب فيها فخلف من بعدهم قوم تطرف إليهم التقصير واستولى عليهم فتور الهمم حتى آل الحال إلى أنه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلا اوحديهم ولا يبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولي عن القيام به فوجب رد ذلك إلى الاصول المقررة والقواعد الممهدة وفيما ذكرناه على أن قضاء الصلوة عن الميت غير متروك ذكره بين ارباب المذاهب المباينة للشيعة على طرف النقيض ولا مهمل روايته عند نقله حديثهم فإن شارح صحيح مسلم بن الشافعية قال فيه ما هذا لفظه وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلوة والصوم والقرائة وغير ذلك وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن ابي رياح واسحق بن راهويه انهما قالا بجواز الصلوة عن الميت ومال الشيخ أبو سعد عبد الله محمد بن هبة الله بن ابي عصرون من اصحابنا المتأخرين في كتابه الانتصاف إلى اختيار هذا ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإنهما مما يصل بالاجماع واختلف اصحاب الشافعي وركعتي الطواف هل تقع على الاجير أو على المستأجر قلت وهو قد حكى في الكتاب المذكور أن ابا اسحق الطالقاني بفتح اللام ذكر أن شهاب بن خراش حدث عن الحجاج بن دينار وهما ثقتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان من البر بعد البر أن تصلى لابويك مع صلوتك وتصوم لهما مع صومك ثم ضعف الحديث بالارسال مع اعترافه بثقتهما نقلا عن الحافظ الكبير عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء يعتمدون مراسيل الثقات فهذه اربعون حديثا خالية عن معارض في البخاري في باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر امر من ماتت امها وعليها صلوة ان تصلي عنها ومذهب الصحابي عند كثير من العلماء انه حجة وخصوصا فيما خالف القياس أو لم ينقل مخالفة غيره والامران حاصلان هنا واحتج مانع لحوق ما عدا الدعاء وإن الصدقة والحج عن الميت بقوله تعالى وإن ليس للانسان إلا ما سعى وبقول النبي صلى الله عليه وآله إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وعلى هذين اعتمدوا النوى وغيره والجواب انهما عام مخصوص بمحل الوفاق فمهما اجيب عنه فهو جوابنا وهذا كاف في الجواب ثم نقول الاعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته نتيجة سعيه في تحصيل الايمان واصول العقايد المسوغة للنيابة عنه فهي مسندة به إليه وأما الخبر فدال على انقطاع عمله وهذا يصل إليه من عمل غيره ثم نقول عمل صالح اهدى إلى الميت فيقع عنه كمحل الوفاق ولا خلاص عن ذلك إلا بالتزام المدعى أو عدم دلالة الآية والخبر على ما ادعوه البحث التاسع في نبش القبور وهو حرام اجماعا كما سلف إلا في مواضع احدها ان يصير الميت رميما فلو ظنه رميما فظهر بقاؤه وجب اعادته إلى ما كان عليه ويختلف ذلك بحسب الترب والاهوية ولو علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الارض المسيلة لانه يمنع من الهجوم على الدفن فيه وثانيها لو دفن في الارض المغصوبة ولتحريم شغل مال الغير ويكفي غصب جزء منها في جواز القلع ولو ادى إلى الهتك لان حرمة الحي اولى بالمراعاة والافضل لمالكها تركه اما بعوض أو غير عوض لئلا يهتك حرمته وخصوصا لو كان الشريك وارثا أو رحما ولو اتفق الوارث على دفنه في ملكهم حرم النبش وكذا لو دفن في ملك الغير بإذنه لان ذلك يقتضي التأييد إلى بلى الميت عرفا حذرا من المثلة والهتك نعم لو رجع المعير قبل الطم جاز لعدم المانع وثالثها لو كفن في ثوب مغصوب جاز نبشه لاخذ الثوب لبقائه على ملك صاحبه فينزعه ولا يجب عليه اخذ القيمة عندنا لانها تجارة فيشترط فيها التراضي نعم يستحب والفرق بأن تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب ضعيف لامكانه بإجارة البقعة زمانا يعلم بلى الميت فيه واضعف منه الفرق باشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الارض لان الغرض قيام الثوب وربما احتمل انه ان ادى نبشه إلى هتك الميت بظهور ما يتعرضه لم ينبش وإلا نبش كما في خبر السالف ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ولكن هذا الاحتمال قايم في مواضع النبش إلا البلى ورابعها إذا وقع في القبر ما له قيمة جاز نبشه و اخذه للنهي عن اضافة ( عة ) المال وروى ابن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله ثم طلبه ففتح موضع عنه فأخذه وكان يقول انا اخركم عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله ولو دفع إلى صاحب المال قيمته فكالثوب في عدم الوجوب بل اولى وخامسها للشهادة على عينه ليضمن المال المتلف أو لقسمة ميراثه واعتداد زوجة فإنه موضع ضرورة وهذا يتم إذا كان النبش محصلا للعين لو علم تغير الصورة حرم وتوقف في مواضع ومنها إذا دفن في ارض ثم بيعت قال في المبسوط جاز للمشتري نقل الميت منها والافضل تركه ورده الفاضلان بتحريم النبش إلا أن تكون الارض مغصوبة فيبيعها المالك ومنها إذا دفن بغير غسل أو كفن أو صلاة أو إلى غير القبلة وقطع الشيخ في الخلاف بعدم النبش للغسل لانه مثلة ورجحه في المعتبر ومال في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد إلى افساده لانه واجب فلا يسقط بذلك وكذا في الدفن إلى غير القبلة وأما الكفن فوافق على عدم نبشه لاجله لحصول الستر بغيره فالاكتفاء به اولى من هتك حرمته بنبشه وأولى بعدم النبش الصلوة لامكان فعلها مدفونا ومنها لو كفن في حرير فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش لان الحق فيه لله تعالى وحقوق الآدمي اشد تضييقا ومنها لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات فهل يشق جوفه وجهان احدهما وهو الذي رجحه في الخلاف لا سواء كان له أو لغيره لقول النبي صلى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا والثاني نعم توصلا إلى استيفاء المال ومراعاة حرمة الحي ويحتمل تقييده بعدم الضمان الوارث جمعا بين الحرمتين لو ضمنه وعليه يتفرع النبش ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره لانه استهلك مال نفسه بإبتلاعه فهو كما لو اتلفه في حياته ومهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره لانه اتلفه في حياته اما لو بلى وانتفت المثلة جاز النبش لاخراجه لزوال المانع فان كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه وإن غرم فالاجود التراد لما يأتي في باب الغصب ان شاء الله تعالى فروع الاول لو كان في يد الميت خاتم أو في اذنه حلقة وتعذر اخراجها توصل إليه بالكسر أو البرد لان في تركه اضاعة المال للنهي عنها ولو اوصى بدفن خاتم معه وشبهه مما تبرك ( به ففي اجابته صح ) وجهان من اضاعة المال المنهي عنها ولو تسلطه على ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره وح تعتبر الثلث أو الاجازة اما لو كان لا غرض فيه لم يجز قطعا لانه اتلاف محض الثاني


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست