responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 75
الحسن الرابع ما رواه العلا بن رزين في كتابه وهو احد رجال الصادق ( ع ) قال يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن الخامس ما رواه البزنطي ( ره ) وكان من رجال الرضا ( ع ) قال يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعله الحسن السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما اجمع عليه و صح من قول الائمة عليهم السلام قال ويقضي عن الميت اعماله الحسنة كلها السابع ما رواه ابن بابويه عن الصادق ( ع ) قال من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت اضعف الله تعالى اجره ونفع الله به الميت الثامن ما رواه عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ( ع ) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا اضعف الله اجره وينعم بذلك الميت التاسع ما رواه العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) قال يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن العاشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد الله ( ع ) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا اضعف الله اجره وينعم له بذلك الميت قلت وروى يونس عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) قال يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن ومما يصلح هنا ما اورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد الله يصلى عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل قال لان الفراش للولد قال وكان فيهما القدر والكوثر فإن هذا الحديث يدل على وقوع الصلوة عن الميت من غير الولد كالاب وهو حجة على من ينفي الوقوع اصلا أو ينفيه إلا من الولد ثم ذكر ( ره ) ان الصلوة دين وكل دين يقضى عن الميت اما ان الصلوة تسمى دينا ففيه اربع احاديث الحديث الاول ما رواه حماد عن ابي عبد الله عن الصادق ( ع ) في اخباره عن لقمن ( ع ) وإذا جاء وقت الصلوة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح عنها فإنها دين الثاني ما ذكره ابن بابويه في باب اداب السفر إذا جاء وقت الصلوة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين الثالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الاخبار بإسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله إلى قوله ثم قال حي على الصلوة قال الله عزوجل جلاله فرضتها على عبادي وجعلتها دينا إذا روى بفتح الدال الرابع ما رواه حريز بن عبد الله عن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قال قلت رجل عليه دين من صلوة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلوة ليلته تلك قال يؤخر القضاء ويصلي صلوة ليلته تلك وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان ابي ادركه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ان حججت عنه اينفعه ذلك فقال لها ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء إذا تقرر ذلك فلو اوصى الميت بالصلوة عنه وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ولانه لو اوصى ليهودي أو نصراني وجب انفاذ وصيته فكيف الصلوة المشروعة لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اوصي بماله في سبيل الله قال اعطه لمن اوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله عزوجل يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق ( ع ) لو أن رجلا اوصى إلى أن اضع ماله في يهودي أو نصار ( نصراني خ ل ) لوضعت فيهم ان الله عزوجل يقول فمن بدله بعد ما سمعه الآية قال السيد بعد هذا الكلام ويدل على ان الصلوة عن الميت امر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلى بن النعمان في بيت الله الحرام إن مات منهم يصلى من بقي صلوته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومأة ركعة وهؤلاء من اعيان مشايخ الاصحاب والرواة عن الائمة ( ع ) قال السيد وحسنا قال انك إذا اعتبرت كثيرا من الاحكام الشرعية وجدت الاخبار فيها مختلفة حتى صنفت لاجلها كتب ولم تستوعب الخلاف والصلوة من الاموات قد ورد فيها مجموع هذه الاخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ومن المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الالهية وقد ذكر ذلك الاصحاب لانهم مفتون بلزوم قضاء الصلوة على الولي وقد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلوة عن الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني أنه كان يجوز الاستيجار عن الميت واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلوة بالاجماع انها تجري مجرى الصوم والحج وقد سبقه ابن الجنيد هذا الكلام حيث قال والعليل إذا وجبت عليه الصلوة وأخرها عن وقتها إلى أن فاتت قضاها عنه وليه كما يقضي حجة الاسلام والصيام قال وكذلك روى أبو يحيى عن ابرهيم ( بن ابراهيم بن سالم خ ل ) بن هشام عن ابي عبد الله ( ع ) فقد سويا بين الصلوة وبين الحج ولا ريب في جواز الاستيجار على الحج قلت هذه المسألة اعني الاستيجار على فعل الصلوة الواجبة بعد الوفاة مبنية على مقدمتين احديهما جواز الصلوة عن الميت وهذه اجماعية والاخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه والثانية أنه كلما جازت الصلوة عن الميت جاز الاستيجار عنه وهذه المسألة المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الاعمال المباحة التي يمكن أن يقع للمستأجر ولا يخالف فيها احد من الامامية بل ولا من غيرهم لان المخالف من العامة انما منع لزعمه انه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه اما من يقول بإمكان وقوعها له وهم جميع الامامية فلا يمكن القول بمنع الاستيجار إلا أن يخرق الاجماع في احدى المقدمتين على ان هذا النوع قد انعقد عليه الاجماع من الامامية الخلف والسلف من عهد السيد وما قبله إلى زماننا هذا وقد تقرر أن اجماعهم حجة قطعية فإن قلت فهلا اشتهر الاستيجار ( في ذلك والعمل به عن النبي والائمة كما اشتهر الاستيجار صح ) على الحج حتى علم من المذهب ضرورة قلت ليس كل واقع يجب اشتهاره ولا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا اصل له ورب متأصل لم يشتهر اما لعدم الحاجة إليه في بعض الاحيان لندور وقوعه والامر في الصلوة كذلك فإن سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع من احد منهم اخلال إلا لعذر بقيد كمرض موت أو غيره وإذا اتفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها لان اكثر قدمائهم على المضايفة المحضة فلم يفتقروا إلى هذه المسألة واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميت من ذلك على طريقة الندور يعرف هذا الدعاوى من طالع كتب الحديث والفقة وسيرت السلف


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست