responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 74
عليه ذلك ثم يؤتي فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلوة فلان اخيك الخامس ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب اصله المروي عن الصادق ( ع ) وعن الرجل يكون عليه صلوة أو يكون عليه صوم هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه إلا مسلم عارف السادس ما رواه الشيخ ايضا بإسناده إلى محمد بن ابي عمير عن رجاله عن الصادق ( ع ) في الرجل يموت وعليه صلوة أو صيام قال يقضيه اولى الناس به السابع ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بإسناده إلى ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يموت وعليه صلوة أو صيام قال يقضي عنه اولى الناس به الثامن ( وروى صح ) هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الاصول التاسع ما رواه في اصل هشام بن سالم عن رجال الصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) ويروى عنه ابن ابي عمير قال هشام في كتابه وعنه ( ع ) قال قلت يصلى إلى الميت الدعاء والصدقة والصلوة ونحو هذا قال نعم قلت أو يعلم من صنع ذلك به قال نعم ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه وظاهره أنه من الصلوة الواجبة التي تركها سبب للسخط العاشر ما رواه علي بن ابي حمزة في اصله وهو من الرجال الصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) ايضا قال وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال لا بأس به يوجر فيما يصنع له اجر آخر بصلة قرابته قلت وإن كان لا يرى ما ارى وهو ناصب قال يخفف عنه بعض ما هو فيه اقول وهذا ايضا ما ذكره ابن بابويه في كتابه الحادي عشر ما رواه الحسين بن الحسن العلوى الكوكبي في كتاب المنسك بإسناده إلى علي بن ابي حمزة قال قلت لابي ابرهيم ( ع ) احج واصلي واتصدق عن الاحياء والاموات من قرابتي واصحابي قال نعم صدق عنه وصل عنه ولك أجر آخر بصلوتك اياه قال ابن طاوس ( ره ) يحمل في الحى على ما يصح فيه النيابة من الصلوة ويبقى الميت على عمومه الثاني عشر ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة للحسن عن الصادق ( ع ) قال يدخل على الميت في قبره الصلوة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعله وللميت وهذا الحسن بن محبوب يروى عن ستين رجلا من اصحاب ابي عبد الله ( ع ) وروى عن الرضا ( ع ) وقد دعا له الرضا ( ع ) وأثنا عليه فقال ( ع ) فيما كتبه ان الله قد ايدك بحكمة وانطقها على لسانك قد احسنت واصبت واصاب الله بك الرشاد ويسرك للخير ووفقك لطاعته الثالث عشر ما رواه محمد بن ابي عمير بطريق آخر عن الامام ( ع ) يدخل على الميت في قبره الصلوة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعله وللميت قال السيد هذا عمن ادركه محمد بن ابي عمير من الايمة ولعله مولانا الرضا ( ع ) الرابع عشر ما رواه اسحق بن عمار قال سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول يدخل على الميت في قبره الصلوة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء وقال ويكتب اجره للذي يفعله وللميت الخامس عشر روى ابن بابويه عن الصادق ( ع ) يدخل على الميت في قبره الصلوة والصوم والحج والصدقة والعتق السادس عشر ما رواه عمر بن محمد بن يزيد قال قال أبو عبد الله ( ع ) ان الصلوة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال ان هذا بعمل ابنك فلان وبعمل اخيك فلان اخوه في الدين قال السيد قوله ( ع ) اخوه في الدين افصاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلوة عن الميت وبالاجارات السابع عشر ما روى علي بن يقطين وكان عظيم القدر عند ابي الحسن موسى ( ع ) له كتاب المسائل عنه ( ع ) قال وعن الرجل يتصدق على الميت ويصوم ويعتق ويصلي قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت الثامن عشر ما رواه علي بن اسماعيل الميثمي في اصل كتابه قال حدثني كردين قال قلت لابي عبد الله ( ع ) الصدقة والحج والصوم يلحق بالميت فقال نعم قال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك قال قلت وما أنا وذا فوالله لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه قال فضحك قال وسألت ابا الحسن ( ع ) عن الصلوة على الميت ايلحق به قال نعم وسألت ابا عبد الله ( ع ) قلت اني لم اتصدق بصدقة مذ ماتت أمي إلا عنها قال نعم قلت افترى غير ذلك قال نعم نصف عنك ونصف عنها قلت اتلحق بها قال نعم قال السيد قوله الصلوة على الميت أي التي كانت على الميت ايام حيوته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلوة نفسها التاسع عشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد الله ( ع ) ان الصلوة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان وبعمل اخيك فلان اخوة في الدين العشرون ما رواه عبد الله بن جندب قال كتبت إلى ابي الحسن ( ع ) اسأله عن الرجل يريد أن يجعل اعماله من الصلوة والبر والخير اثلاثا ثلثا له وثلثين لابويه أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به وان كان احدهما حيا والآخر ميتا فكتب الي اما الميت فحسن جايز وأما الحي فلا الا البر والصلة قال السيد لا يراد بهذه الصلوة المندوبة لان الظاهر جوازها من الاحياء في الزيارات والحج وغيرها الحادي والعشرون ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الكاظم ( ع ) مثله وأجاب بمثله الثاني والعشرون ما رواه ابان بن عثمان عن علي بن مسمع قال قلت لابي عبد الله ( ع ) ان امي هلكت ولم اتصدق بصدقة كما تقدم إلى قوله افيلحق ذلك بها قال نعم قلت والصلوة قال ويحج قال نعم قلت والصلوة قال نعم ثم سألت ابا الحسن ( ع ) بعد ذلك عن الصوم ايضا فقال نعم الثالث والعشرون ما رواه الكليني بإسناده إلى محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ( ع ) ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويصوم عنهما ويحج عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا الرابع والعشرون عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال الصلوة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه اولى الناس به ثم ذكروه عشرة احاديث تدل بطريق العموم الحديث الاول ما رواه عبد الله بن ابى يعفور عن الصادق ( ع ) قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن الثاني ما رواه صفوان بن يحيى وكان من خواص الرضا عليه السلام والجواد ( ع ) وروى عن اربعين رجلا من اصحاب الصادق ( ع ) قال يقضي عن الميت الحج وفعاله الحسن الثالث ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست