responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 69
بها وقد روى يونس بن ظبيان عن الصادق ( ع ) عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه وفي صحاح العامة عن جابر نهى رسول الله ان يجصص القبر أو ان يبنى عليه وأن يعقد عليه وقال صلى الله عليه وآله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وخبر علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس وظاهره الكراهية فيحمل النهي الاول وغيره عليها كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت رواه جراح المدايني عن الصادق ( ع ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن النبي صلى الله عليه وآله لان يجلس احدكم على جمر فتحرق ثيابه فتصل النار إلى بدنه احب الي من أن يجلس على قبر وهو في صحيح محمد بن مسلم بنحو هذه العبارة وهذا مبالغة في الزجر عن ذلك ولاحترام القبر فإن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا كما سبق وزاد الشيخ في الخلاف ( ذكر صح ) كراهة الاتكاء عليه والمشي ونقله في المعتبر عن العلماء وقد نقل الصدوق في الفقيه عن الكاظم ( ع ) إذا دخل المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد المه ويمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر ويقال يختص الكراهية بالقعود لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم وروى ( الصدوق صح ) عن سماعة أنه سأله ( ع ) عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها قال زيارة القبور لا بأس بها ولا يبنى عندها مساجد قال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله تعالى لعن اليهود واتخذوا قبور انبيائهم مساجد قلت هذه الاخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبرا ولا ريب أن الامامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه احديهما البناء والاخرى الصلوة ( وتأتك ؟ ) ما في المشاهد المقدسة فيمكن القدح في هذه الاخبار لانها احاد وبعضها ضعيف الاسناد وقد عارضها اخبار اشهر منها وقال ابن الجنيد لا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره أو يخصص هذه العمومات بإجماعهم في عهود كانت الائمة ظاهرة فيهم وبعدهم من غير نكير وبالاخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وافضلية الصلوة عندها وفي كثيرة منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن عامر البناني عن الصادق ( ع ) عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لعلي ( ع ) يا ابا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها وأن الله تعالى جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن اليكم وتتحمل المذلة والاذى فيكم فيعمرون قبوركم و يكثرون زيارتها تقربا ( إلى الله تعالى ومودة صح ) منهم إلى رسوله اولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهم زواري غدا في الجنة يا علي من عمر قبوركم و تعاهدها فكأنما اعان سليمان على بناء بيت المقدس ومن زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته امه فأبشر وبشر اوليائك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها أولئك شرار امتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي وقد روى كثيرا من هذا الحديث وذكر تعيين الحثالة الحافظ بن عساكر من علماء العامة قال المفيد ( ره ) وقد روى انه لا بأس بالصلوة إلى قبلة فيها قبر امام ويصلى الزاير مما يلي رأس الامام وهو افضل وقال الشيخ وقد روى جواز الصلوة إلى قبور الائمة ( ع ) خاصة في النوافل قلت والذي رواه في التهذيب بإسناده إلى محمد بن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الائمة ( ع ) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا وهل يجوز للمصلي أن يقوم وراء القبر فيجعله قبلة فأجاب اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة ولكن يضع خده الايمن على القبر وأما الصلوة فإنها خلفه ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله وقد روى المفيد عن ابن قولويه بسنده إلى ابن ابي عمير عمن روى عن الباقر ( ع ) ان صلوة الفريضة عند قبر الحسين ( ع ) تعدل عمرة وبسنده إلى ابي علي الحراني عن الصادق ( ع ) من اتاه وزاره وصلى عنده ركعتين أو اربع ركعات كتب الله له حجة وعمرة قال وكذلك كل من اتى قبر امام مفترض الطاعة قال نعم وبسنده إلى شعيب العقرقوفي عن الصادق ( ع ) ما صلى احد عنده صلوة إلا قبلها الله تعالى منه ولا دعاء عند احد دعوة إلا استجيب له عاجلة وآجلة والاخبار في ذلك كثيرة ومع ذلك فقبر رسول الله صلى الله عليه وآله مبني عليه في اكثر الاعصار ولم ينقل عن احد من السلف انكاره بل جعلوه انسب لتعظيمه وأما اتخاذ القبور مسجدا فقد قيل هو لمن يصلي فيه جماعة اما فرادى فلا الثالثة روى الاصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين ( ع ) من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام وقد نقل الصدوق في الفقيه اختلافا في لفظه فعن محمد بن الحسن الصفار جدد بالجيم فحكى ابن الوليد عنه عدم جواز تجديده وتطيين جميعه بعد مرور الايام عليه ويجوز ابتداءا ( وتجوز خ ل ) لزم من غير تجديده وعن سعد بن عبد الله حدد بالحاء المهملة أي سنم قبر أو عن احمد بن ابي عبد الله البرقي جدث بالثاء المثلثة أخيرا قال الصدوق ( ره ) الجدث القبر ولا ندري ما عنى به و الذي اذهب إليه أنه جدد بالجيم ومعناه نبش لان من نبش قبرا فقد جدده أو احوج إلى تجديده وأقول ان المعاني الثلثة في الحديث وإن من خالف الامام في التجديد و التسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام قال ومعنى مثل مثالا ابدع بدعة ودعا إليها ووضع دينا ثم قال فإن اصبت فمن الله على السنتهم وإن اخطأت فمن عند نفسي ونقل الشيخ في التهذيب عن شيخه المفيد حدد بالحاء المعجمة والدالين من قوله قتل اصحاب الاخدود والخد هو الشق فالمعنى شق القبر ليدفن فيه أو على جهة النبش قال ويمكن أن معنى جدث جعل القبر دفعة اخرى قبرا لآخر لان الجدث القبر فيؤخذ الفعل منه والكل محتمل والله اعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه ( ع ) قلت اشتغال هؤلاء الافاضل بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم وإن كان طريقا ضعيفا كما في احاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها ولن ضعف اسنادها فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان وأبي الجارود روايته على أنه قد روى نحوه ومن طريق ابي الهياج السالف وقد نقله الشيخ في الخلاف وهو من صحاح العامة وهو يعطي صحة الرواية بالخاء المهملة لدلالة الاشراف والتسوية عليه ويعطى أن المثال هنا هو المثال هناك وهو ( الصورة صح ) وقد ورد في النهي عن التصوير وفي ازالة التصاوير اخبار مشهورة وأما الخروج من الاسلام بهذين فأما على طريقة المبالغة زجرا عن الاقتحام على ذلك وأما لانه فعل ذلك مخالفة للامام ( ع ) الرابعة يكره الحدث بين القبور لتأذي المترحمين به ولما روي ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا ابالى اوسط القبور


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست